نموذج دعوى تعويض ضد متولي الرقابة - النموذج القانوني المعتمد
كيفية رفع دعوى تعويض عن أعمال القاصر وفقاً للمادة 173 من القانون المدني
"المسؤولية تقع على عاتق من أهمل واجب الرقابة قبل أن تقع على من أخطأ في التصرف" - مبدأ قانوني
ما هي دعوى تعويض ضد متولي الرقابة؟
دعوى تعويض ضد متولي الرقابة هي إجراء قانوني يرفعه المضرور للحصول على تعويض عن الأضرار التي سببها القاصر تحت رقابة المتولي، حيث تتحقق مسؤولية متولي الرقابة عن أعمال القاصر وفقاً للمادة 173 من القانون المدني.
تشترط هذه الدعوى توافر العناصر التالية:
- وجود فعل ضار صادر من القاصر
- ثبوت العلاقة القانونية بين المتولي والقاصر
- إخلال المتولي بواجب الرقابة
- وقوع ضرر للمدعي
- علاقة السببية بين الإخلال والضرر
الأحكام القانونية للمسؤولية عن القاصر
تنظم المادة 173 من القانون المدني أحكام المسؤولية عن أعمال القاصر:
نصوص المادة 173
"كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي يحدثه هذا الشخص للغير بعمله غير المشروع."
شروط المسؤولية
- أن يكون الفاعل قاصراً أو في حاجة للرقابة
- وجود علاقة رقابة قانونية أو اتفاقية
- ثبوت الإخلال بواجب الرقابة
- لا يشترط تمييز القاصر
نموذج دعوى تعويض ضد متولي الرقابة
يقدم لكم موقعنا النموذج الكامل لدعوى تعويض ضد متولي الرقابة وفقاً لأحدث الأصول القانونية:
إعلان دعوى تعويض ضد متولي الرقابة التابع عن أعمال متبوعه
إنه في يوم: .....................
بناء على طلب السيد/ .....................
المقيم: .....................
ومحله المختار: مكتب الأستاذ/ .................... المحامي
أنا: .................... محضر محكمة .................... الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................... عن نفسه وبصفته متولي الرقابة على ابن أخيه القاصر عن طريق الوصاية عليه. مخاطبًا مع/ .....................
الموضوع
تسبب السيد/ .................... القاصر في جرح وإصابة المدعى في أماكن متفرقة من جسده وذلك نتيجة الاعتداء عليه بالضرب أو تقذفه بالحجارة ونتج عن ذلك أن قام المدعى بتحرير المحضر رقم .................... قسم .................... وتحرر أيضاً تقرير طبي ثابت به الإصابات ومدة العلاج أقل من 21 يوم.
ولما كان هذا القاصر تحت رقابتكم ووصايتكم وأنه قد صدر منه هذا التصرف الذي أضر بالمدعى، فهنا يلتزم متولي الرقابة بتعويض المضرور. وفى سبيل ذلك أوضحت المادة 173 من القانون المدني قولها: "كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بالتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه هذا العمل الضار غير مميز".
وحيث أن الخطأ ثابت بالأوراق في حق القاصر تجاه المدعى، لهذا فإن المدعى يطالب بتعويض قدره .................... من المعلن إليه لأنه أخل بالالتزام المكلف به وهو رقابة القاصر في كل تصرفاته وأعماله وتعويض المضرور من تلك الأعمال غير المشروعة والمخالفة للقوانين.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الابتدائية الكائن مقرها .................... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم .................... الموافق .................... أمام الدائرة .................... تعويضات من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ .................... على سبيل التعويضات مع المصاريف والأتعاب والنفاذ المعجل.
ملاحظات هامة
(1) إذا كان القاصر الخاضع للرقابة مميزاً جاز لمتولي الرقابة الرجوع عليه بالمبلغ الذي دفعه. أما إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فلا يجوز لمتولي الرقابة الرجوع عليه بشيء لأنه مسئولية أصلية.
المحضر
....................
المعلن إليه
....................
نصائح قانونية لإعداد الدعوى
- احرص على إرفاق جميع المستندات المؤيدة للدعوى (المحضر الطبي، تقارير الشرطة، إثبات العلاقة بين المتولي والقاصر)
- حدد قيمة التعويض المطلوب بشكل واقعي يتناسب مع الضرر
- استعن بمحامٍ متخصص في دعاوى المسؤولية المدنية
- احتفظ بنسخة مصورة من جميع أوراق الدعوى
- تأكد من صحة بيانات الخصم وعنوانه قبل الإعلان
الأسئلة الشائعة عن دعاوى متولي الرقابة
ما الفرق بين المسؤولية عن القاصر المميز وغير المميز؟
في حالة القاصر المميز (عادة فوق 7 سنوات) يجوز لمتولي الرقابة الرجوع عليه بما دفعه، أما في حالة غير المميز فلا رجوع له على القاصر.
هل يشترط توثيق علاقة الرقابة رسمياً؟
لا يشترط التوثيق الرسمي، بل تكفي العلاقة الواقعية الثابتة بأي وسيلة إثبات.
ما هي مدة التقادم في هذه الدعوى؟
تسري مدة التقادم ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار أو من تاريخ العلم به.