القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة في مصر - النص الكامل والتفسير

القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة في مصر - النص الكامل والتفسير

كل ما تريد معرفته عن التشريع البيئي الأساسي في مصر وأهم أحكامه

"الأرض ليست ملكًا لنا، نحن ننتمي إليها" - مثل هندي قديم

مقدمة عن قانون البيئة المصري

صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة في مصر ليكون الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم حماية البيئة والموارد الطبيعية في البلاد. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.

يعتبر هذا القانون من أهم التشريعات البيئية في مصر حيث أنه:

  • يحدد المفاهيم والمصطلحات البيئية الأساسية
  • ينشئ جهاز شئون البيئة كجهة مسئولة عن حماية البيئة
  • يضع المعايير والاشتراطات البيئية للمنشآت
  • ينظم حماية البيئة المائية والهوائية
  • يحدد العقوبات على المخالفات البيئية

أهم التعريفات في القانون

يبدأ القانون بتعريف المصطلحات الأساسية التي يستخدمها ومن أهمها:

تعريف البيئة

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت.

تعريف تلوث البيئة

كل تغيير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية أو الإضرار بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي البيولوجي.

تعريف حماية البيئة

المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث.

جهاز شئون البيئة

ينشئ القانون جهازًا لحماية وتنمية البيئة يسمى "جهاز شئون البيئة" ويحدد اختصاصاته والتي تشمل:

  • ✓ وضع السياسات العامة لحماية البيئة
  • ✓ إعداد مشروعات القوانين البيئية
  • ✓ وضع المعايير والاشتراطات البيئية
  • ✓ المتابعة والرقابة على المنشآت
  • ✓ إدارة المحميات الطبيعية
  • ✓ إعداد خطة للطوارئ البيئية
  • ✓ متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية
  • ✓ إعداد تقارير دورية عن الوضع البيئي

صندوق حماية البيئة

ينشئ القانون صندوقًا خاصًا لحماية البيئة تتكون موارده من:

  • المبالغ المخصصة من الدولة
  • الإعانات والهبات والتبرعات
  • الغرامات والتعويضات عن الأضرار البيئية
  • موارد المحميات الطبيعية
  • رسوم التصاريح والموافقات البيئية

ويخصص الصندوق لتمويل المشروعات والدراسات البيئية ودعم جهود حماية البيئة.

دراسات تقويم الأثر البيئي

يلزم القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري بتقديم دراسة تقويم الأثر البيئي للمنشأة أو المشروع قبل البدء في التنفيذ. وتحدد اللائحة التنفيذية المنشآت والمشروعات الخاضعة لهذا الاشتراط.

إجراءات دراسة الأثر البيئي

  1. تقديم الدراسة للجهة الإدارية المختصة
  2. إرسال الدراسة لجهاز شئون البيئة لإبداء الرأي
  3. إخطار صاحب المنشأة بنتيجة التقييم
  4. حق الاعتراض خلال 30 يوم من الإخطار

حماية البيئة الهوائية

يضع القانون مجموعة من الأحكام لحماية الهواء من التلوث ومن أهمها:

الحد من انبعاث الملوثات

تلتزم المنشآت بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها.

الحد من الضوضاء

يحظر استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها صوت مزعج يجاوز الحدود المسموح بها.

منع الحرق المكشوف

يحظر قطعيًا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.

حماية البيئة المائية

يخصص القانون بابًا كاملاً لحماية البيئة المائية ويشمل:

  • حظر تصريف الزيت أو المواد الضارة في البحر الإقليمي
  • اشتراط تجهيز السفن بأجهزة منع التلوث
  • إلزام الموانئ بتوفير وسائل استقبال الملوثات
  • حظر إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر
  • تنظيم عمليات استكشاف واستخراج البترول في البحر

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

يضع القانون أحكامًا صارمة لحماية الكائنات الحية والنباتات ومنها:

حظر الصيد الجائر

يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو الاتجار فيها.

حماية النباتات

يحظر قطع أو إتلاف النباتات أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها.

حماية الحفريات

يحظر جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية.

العقوبات في قانون البيئة

يحدد القانون عقوبات صارمة للمخالفين لأحكامه ومن أهمها:

المخالفة العقوبة
إلقاء النفايات الخطرة في البحر السجن وغرامة من 300 ألف إلى مليون جنيه
الحرق المكشوف للمخلفات الحبس حتى سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه
التلوث الناتج عن تدهور السفن غرامة من 300 ألف إلى مليون جنيه
عدم تقديم دراسة الأثر البيئي غرامة من 50 ألف إلى مليون جنيه
إقامة منشآت على الشواطئ دون ترخيص الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه

النص الكامل للقانون رقم 4 لسنة 1994

يقدم لكم موقعنا النص الكامل للقانون مع إمكانية نسخه بضغطة زر:

قانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة

المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 – البيئة :
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت .
2 – الهواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة .
3 – الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث .
4 – المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
5 – المكان العام المغلق :
المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك .
و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
6 – المكان العام شبه المغلق :
المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية .
7 – تلوث البيئة :
كل تغيير في خواص البيئة يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية أو الإضرار بالمرائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى البيولوجى .
8 – تدهور البيئة :
التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار
9 – حماية البيئة :
المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، والأراضى و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0
10 – تلوث الهواء :
كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء والروائح الكريهة .
11 – مركبات النقل السريع :
هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق العامة .
12 – التلوث المائي :
إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها .
13 – المواد و العوامل الملوثة :
أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي تلوث البيئة أوتدهورها .
14 – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياة البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر . و يندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي .
( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( هـ ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها .
15 – الزيت : جميع أشكال البترول الخام و منتجاته . و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة
و زيوت التشحيم وزيوت الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .
16 – المزيج الزيتي :
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .
17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون .
18 – المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
19 – النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات .
20 – تداول المواد :
كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .
21 – إدارة النفايات :
جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها .
22 – التخلص من النفايات :
العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياة السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد .
23 – إعادة تدوير النفايات :
العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978
25 – تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية .
26 – التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
27- الإغراق:
(أ) كـل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضـلات مـن السـفن أو الطائـرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
(ب) كـل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، لا يعد إغراقا وضع مواد في البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد وغيرها.
28 – التعويض :
يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الإتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة , او الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها , أو عن أية حوادث أخرى , ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة .
29 – وسائل نقل الزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .
30- السفينة :
أي وحدة بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .
31- السفن الحربية :
هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .
32- السفينة الحكومية :
هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .
33- ناقلة المواد الضارة :
السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
34 – المنشأة :
يقصد بها المنشآت التالية :

  • المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977
  • المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992
  • منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948و 63 لسنة 1974 12 و 13 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986
  • منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة فى جال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988
  • جميع مشروعات البنية الأساسية .
  • منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة . و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .
    35 – شبكات الرصد البيئي :
    الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
    36 – تقويم التأثير البيئي :
    دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها .
    37 – الكارثة البيئية :
    الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية .
    38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
    هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :
    ( أ ) جهاز شئون البيئة .
    (ب) مصلحة المواني و المنائر .
    (ج) هيئة قناة السويس .
    (د) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية .
    (هـ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
    (و) الهيئة المصرية العامة للبترول .
    (ز) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .
    (ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية .
    (ط) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
    39- المنطقة الساحلية:
    المنطقة الممتدة من شواطئ جمهورية مصر العربية شاملة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وتمتد في اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق الذي يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة «30 كم» للداخل في المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفي الدلتا حتى خط كنتور «+3م».
    وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها في ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن «10 كم» إلى الداخل من خط الشاطئ.
    40- الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية:
    أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.
    41- المكامير : منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتى .
    42-التجمع السكنى : مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا ً للمخطط التفصيلى المعتمد ، وذلك وفقا ً لقانون البناء المشار إليه .

البند 41 , 42 مضاف بالقانون رقم 105 لسنة 2015
**يستبدل البنود 7 و 10 و 26 و 28 من المادة (1) بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به0
و علي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 0


المادة 2
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي جهاز شئون البيئة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة , ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة , وتكون له موازنة مستقلة , ويكون مركزه مدينة القاهرة , وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات , وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .


المادة 3
يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 0


المادة 3
يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 هـ (27 يناير سنة 1994 م )


المادة 4
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0


المادة 5
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .
و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية .
و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .
و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :
1- إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة علي البيئة .
2- إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحماية البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .
3- وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل .
4- حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها .
5- المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و إتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط .
6- وضع المعدلات و النسب والاحمال النوعية للملوثات و التأكد من الالتزام بها .
7- جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها
8- وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات .
9- إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .
10- إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها .
11- المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته .
12- إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية .
13- وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها .
14- التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة .
15- إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .
16- إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة .
17- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة .
18- اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث .
19- تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث .
20- التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .
21- المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة .
22- إعداد استراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق السياحية .
23- الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي .
24- إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .

**يستبدل البندين (6 و 22) بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 6
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :
-الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
-ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
-أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
-ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0
-أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0
-رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0
-ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0
-اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0
-ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .


المادة 7
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .


المادة 9
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .


المادة 10
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .


المادة 11
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .


المادة 12
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .


المادة 13
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .


المادة 13 مكرر
(أ‌) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر في طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعا لفروع تخصصاتهم، والنظر في طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة في مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد في السجل وإصدار شهادات الاعتماد.
(ب‌) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم في مجال البيئة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 14
يهدف ( صندوق حماية البيئة ) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون إلى تمويل الأنشطة والدراسة والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ،
وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية ، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى ، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث ، طبقا ً للأولويات البيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق .

مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 2015 النص قبل التعديل :
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :
( أ ) البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0
(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي
يقبلها مجلس ادارة الجهاز
( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة0
( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0
وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة 0
وتكون للصندوق موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى 0
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0


المادة 14 مكرر
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى :
1-المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
2-الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق .
3-عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والإستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة ، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها ، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام ، أو الهيئات الوطنية والأجنبية ، أو الجمعيات الأهلية .
4-موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه .
5-مقابل منح التصاريح بحق الإنتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية .
6-حصيلة رسوم الترخيص بالإشتغال بالأعمال البيئية وشهادات إعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13 مكررا ً ) من هذا القانون .
7-مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لايجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز .
8-حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو إستخدام الفحم بما لايجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم ، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز .
9-الغرامات التى يحكم بها ، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة ، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة .
10-عائد إستثمار موارد الصندوق طبقا ً لما يقرره مجلس إدارته .
ويكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها ، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى .
وتعتبر أموال الصندوق أموالا ًعامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مضافة بالقانون رقم 105 لسنة 2015


المادة 15
تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه , ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
3- ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
4- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية .
5- ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية .
6- ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى .
7- ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناءً على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .
8- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة .
9- مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس .
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك , وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه , وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وبتعين دعوة ممثلى الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها .ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 16
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0


المادة 17
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الادارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .


المادة 18
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0


المادة 19
يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع , ويكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة , وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشأت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة .

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 20
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئي المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه في شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة في مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أي بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأي بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر في شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 21
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة , ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .
و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها .


المادة 22
على المسئول عن إدارة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئي). وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمني اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التي تدون فيه، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئي، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.
2- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.
وفي حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره في الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 23
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد (19 , 20 , 21 , 22 ) من هذا القانون .


المادة 24
تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات .
ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي .


المادة 25
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي :
-جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها .
-حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :
-تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .
-إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .
-تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة .


المادة 26
علي جميع الجهات العامة و الخاصة و الأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد .


المادة 27
تخصص في كل حي و في كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة .
و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل .


المادة 28
يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:
أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التي تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
ثالثا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعا: الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 29
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره .
و يصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .


المادة 30
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة 0


المادة 31
يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .


المادة 32
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


المادة 33
علـى القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسـجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبيـن اللائحـة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقا للاشتراطات والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفقرة الأخير مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 34
يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة .


المادة 35
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0


المادة 36
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 37
(أ) يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
(ب‌) ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن التجمعات السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
(ج‌) وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.
(د) ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.

**تُستبدل عبارة ( التجمعات السكانية ) بعبارة ( المناطق السكنية ) بموجب القانون رقم 105 لسنة 2015
**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 38
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .


المادة 39
تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 0


المادة 40
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان ف] أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق 0


المادة 40 مكرر
يحظر إستيراد الفحم الحجرى أو البترولى ، أو تداولهما أو إستخدامهما ، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا ً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويلتزم القائمون على إستيراد أو تداول أو إستخدام الفحم الحجرى أو البترولى بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة ، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مضافة بالقانون رقم 105 لسنة 2015


المادة 41
يتعيـن على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخـام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحـته التنفيذية والتي يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة.
وأن تلتزم بالتخلص الأمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفقرة الأخير مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 42
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت.
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 43
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات و المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، علي أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 0


المادة 44
يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى و الحد الأدنى المسموح بهما .
و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية .
و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصي و الحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .


المادة 45
يشترط في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0


المادة 46
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن , ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخرى .
و يحظر التدخين في وسائل النقل العام .


المادة 47
لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 0


المادة 47 مكرر
يحظر الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها في الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 47 مكرر 1
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بكل من: الموارد المائية والري – شئون البيئة – الصحة – الصناعة – الزراعة واستصلاح الأراضي – التنمية المحلية – الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – السياحة – النقل النهري.
ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994


المادة 48
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(‌أ) حمايـة شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
(‌ب) حماية منطقة البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
(‌جـ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري.
(‌د) الـتعويض عـن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية.
(هـ) الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحقيق الأغراض المشار إليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 49
يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0


المادة 50
يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 0


المادة 51
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0
و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة0


المادة 52
يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها لاستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0


المادة 53
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0


المادة 54
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها 0
(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة 0
( ج )كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه 0
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه 0


المادة 55
علي مالك السفينة وربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار إليه فور حدوثه 0


المادة 56
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن 0
و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 0
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة 0


المادة 57
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية
و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 0


المادة 58
علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية :
( أ )القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
(ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت .
(ج)تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب . (د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
(هـ) التخلص من النفايات الملوثة .
(و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء .
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .


المادة 59
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر 0
و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول و يغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة 0
و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 0


المادة 60
يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 0
كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


المادة 61
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0


المادة 62
يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0


المادة 63
يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .


المادة 64
تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عطب 0


المادة 65
علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0


المادة 66
يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 67
يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .


المادة 68
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0


المادة 69
يحظر علي جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة


المادة 70
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت 0


المادة 71
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها 0و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0


المادة 72
مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة (84) مكرراً من هذا القانون.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 73
يحظـر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقـة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن.

معدله بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 74
يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا فـي مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن.

معدله بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 75
لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظـر المذكورة بالمادتين رقمي (73)، (74) من هذا القانون للاطلاع على ما يجري بها مـن أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف بـرد الشيء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الإداري.

معدلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 76
علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة 0 و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها 0


المادة 77
على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتي تحمـل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية.
أمـا السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقـية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني والمـنائر وذلـك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.

معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 – بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
تستبدل عبارتا (رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) و(الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية) بعبارتي (رئيس مصلحة المواني والمنائر) و(مصلحة المواني والمنائر) أينما وردتا بالقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.


المادة 78
يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0
و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي 0


المادة 79
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة 0
و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 01969


المادة 80
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات 0
و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره 0 ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 0


المادة 81
يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي :

  • عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا
  • ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا
    -ممثل لمصلحة المواني و المنائر عضوا
    -ممثل لوزارة الدفاع عضوا
    -ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية عضوا
    -ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا
    و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
    ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .

المادة 82
علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لأداء مهمتهم 0


المادة 83
يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 0


المادة 83 مكرر
تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 84
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 84 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22 و37 (بند أ) و69 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (23,19) من هذا القانون.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.
وفضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 84 مكرر 1
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائه ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (د) من المادة (13 مكررا) من هذا القانون.
ويحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بغلق بيت الخبرة الذي يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المشار إليها في المادة (13 مكررا) من هذا القانون.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33 .


المادة 86
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون 0
وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص 0


المادة 86 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا ً من هذا القانون ، وفى حالة العود تقضى المحكمة بالعقوبتين معا ً .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا ً من هذا القانون ، وفى حالة العود تقضى المحكمة بالعقوبتين معا ً .
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والآلات ووسائل النقل مما إستخدم فى إرتكاب الجريمة ، وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف .
وللمحكمة ، فضلا ً عما تقدم ، أن تقضى بوقف النشاط ، أو غلق المنشأة ، أو إلغاء الترخيص .

مضافة بالقانون رقم 105 لسنة 2015


المادة 87
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 (فقرة أولى) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35, 37 (البندان ب, د) و38, 40, 41, 43, 44, 45, 46 (الفقرة الأولى), 47 مكررا من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 88
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة .


المادة 89
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له 0
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص 0


المادة 90
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة, وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49, 60) من هذا القانون.
2- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
3- الإلقاء أو الإغراق المتعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أياً كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
وفي حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 91
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (54 ـ ب) من هذا القانون إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 92
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون0
2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون 0
3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون 0
و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل 0 وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين (2) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0


المادة 93
يعاقـب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص مـن الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
2- عـدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون.
3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون.
تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 94
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
1- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون 0
2- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون 0


المادة 94 مكرر
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة.

مضافة بقانون رقم 9 لسنة 2009 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.


المادة 95
يعاقـب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هـذا القـانون إذا نشـأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.
فـإذا ترتـب علـى هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.

معدلة بموجب قانون رقم 95 لسنة 2003


المادة 96
يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة 0


المادة 97
توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0


المادة 98
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73, 74) من هذا القانون.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقـف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

**معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009


المادة 99
تخـتص بالفصـل فـي الجـرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة، وذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة (97) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصـر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتفصل المحكمة في الدعوى علي وجه السرعة.
وتختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترفع العلم المصري.


المادة 100
مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 0
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة 0


المادة 101
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر 0


المادة 102
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له 0


المادة 103
لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.


المادة 104
يجب علي مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 0

نصائح قانونية هامة

  • يجب على جميع المنشآت الالتزام بالمعايير البيئية المقررة
  • ضرورة الحصول على الموافقات البيئية قبل إنشاء أي مشروع
  • الإبلاغ الفوري عن أي حوادث تلوث بيئي
  • التعاون مع جهاز شئون البيئة في تنفيذ القانون
  • الالتزام بتدابير السلامة البيئية في التعامل مع المواد الخطرة

الأسئلة الشائعة عن قانون البيئة

ما هي الجهة المسئولة عن تطبيق قانون البيئة؟

جهاز شئون البيئة هو الجهة الرئيسية المسئولة عن تطبيق القانون، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة الأخرى.

ما هي عقوبة تلويث البحر بالنفط؟

تصل العقوبة إلى غرامة من 300 ألف إلى مليون جنيه، وقد تصل إلى السجن في حالة العود.

هل يحتاج المشروع الصغير لدراسة أثر بيئي؟

تحدد اللائحة التنفيذية المشروعات الخاضعة لدراسة الأثر البيئي حسب حجمها ونوع نشاطها.

جميع الحقوق محفوظة - قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994

أنت الان في اول موضوع