القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج دعوى جنحة بلاغ كاذب - النموذج القانوني المعتمد

نموذج دعوى جنحة بلاغ كاذب - النموذج القانوني المعتمد

كيفية رفع دعوى بلاغ كاذب وفقاً لأحكام محكمة النقض والمادة 305 عقوبات

"العدل أساس الملك، والبلاغ الكاذب اعتداء على حقوق الآخرين وشرفهم"

ما هي جنحة البلاغ الكاذب؟

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 305 من قانون العقوبات، حيث تنص على أن "كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

وتتحقق الجريمة بتوافر ثلاثة أركان أساسية:

  • الركن المادي: وجود بلاغ أو إخبار كاذب لجهة رسمية
  • الركن المعنوي: سوء القصد والنية في الإضرار بالغير
  • الجهة المبلغ لها: أن تكون جهة مختصة (شرطة، نيابة، محكمة)

الأحكام القانونية للبلاغ الكاذب

يترتب على ثبوت جريمة البلاغ الكاذب عدة آثار قانونية:

العقوبة الجنائية

  • الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر
  • غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه
  • إمكانية تشديد العقوبة إذا ترتب على البلاغ ضرر جسيم

الآثار المدنية

  • حق المبلغ ضده في المطالبة بالتعويض
  • إمكانية رفع دعوى تشهير مستقلة
  • حقوق مالية أخرى كتعويض عن الضرر المعنوي

نموذج دعوى جنحة بلاغ كاذب كامل

يقدم لكم موقعنا النموذج الكامل لدعوى البلاغ الكاذب المعتمد قانونيًا:

إعلان دعوى جنحة بلاغ كاذب

إنه في يوم ........ الموافق ../ ../ ......

بناءً على طلب السيد/ ................ المقيم/ ......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامي - الكائن/ ...............................

أنا .................. محضر محكمة ........... قد انتقلت حيث إقامة كلاً من:

أولاً: ..................... مخاطباً مع/ ...................

وأعلنتهما بالآتي:

حيث تخلص الوقائع في أنه وبتاريخ ../ ../ .... تقدمت المعلن إليها الأولى ببلاغ لقسم شرطة ......... على سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها بالسب والضرب ....... الخ وطلبت باتخاذ اللازم قانوناً.

وبناءً على ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة ........... وقيدت القضية برقم ...... لسنة ...... لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به التي قامت بدورها بموالاة التحقيقات في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب وسماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة والتي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليها الأولى كما أضافت بأن المعلن إليها الأولى دائمة تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب وآخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلى أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ ../ ../ ....

ولما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصاً في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاماً علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا:

"إن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها" (الطعن رقم 73 سنة 22 ق، جلسة 19/2/1952)

وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة 305 من قانون العقوبات "إن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به".

وحيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الاتهام يسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبة لجريمة البلاغ الكاذب.

ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على قصد عام وآخر خاص وذلك على النحو التالي:

ومن ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليها الأولى على النحو التالي:

1. أن يكون هناك بلاغ أو إخبار

يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلاً في واقعة إبلاغ ولم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت أن المعلن إليها الأولى قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ........ فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب وهو عنصر الإبلاغ.

2. الأمر المبلغ عنه

يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقاباً جنائياً أم تأديبياً، لما كان ذلك وكانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لاستوجبت عقابه جنائياً كونها نسبت إلى الطالب جناية السرقة بالإكراه ومن ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليها الأولى.

3. الجهة المقدم إليها البلاغ

يشترط أن يرفع البلاغ إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب والتأديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية وأعضاء النيابة والقضاة والمديرون، وبالبناء على ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليها الأولى بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة ........

4. كذب البلاغ

ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة وهي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمداً فيه الكذب ولو كان للواقعة أساس من الواقع، ولا يلزم أن يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال.

"لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده" (الطعن رقم 1203 سنة 22 ق، جلسة 24/1/1954)

وبالبناء على ما تقدم وإن كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها وهو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسة ذلك القرار على أن أقوال المجني عليها جاءت مرسلة وغير معززة بأي دليل "فمن غير المعقول أن تتعرض امرأة مسنة في أحد الشوارع لمثل هذا الاعتداء ولا يتقدم أحد لنجدتها" كما أضافت في مذكرتها التي أعدتها في هذا الشأن أن أقوال المعلن إليها الأولى جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة وأن المعلن إليها الأولى دائمة تحرير محاضر كيدية للطالب وآخرين، وأضافت بأن الطالب أنكر ما نسب إليه وعزز ذلك الإنكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه وقت حدوث الواقعة المدعى بها وانتهت إلى أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند ارتكاب الطالب لها وإنما دليل لحدوثها وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض (أن الإصابة دليل حدوثها وليس شخص محدثها).

ويكفي لاعتبار البلاغ كاذباً هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده ولو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة، وفي ذلك قضت محكمة النقض "أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة" (طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944).

ولما كان المشرع بتجريمه لجريمة البلاغ الكاذب قد تغيا بذلك ضمان شرف الناس واعتباره في مواجهة إساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائم المكفول للناس جميعاً في مواجهة الشكاوى الكيدية وكانت المعلن إليها الأولى بتوجيهها ذلك البلاغ قد اعتدت على تلك المصلحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطالب موظف بديوان عام محافظة ......... وأن مثل ذلك الإبلاغ ولو لم يعاقب عليه بعد ثبوت عدم صحته إلا أنه ينال منه ومن سمعته.

5. القصد الجنائي

ويـلزم لـهذه الـجـريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد الـعام هـو عـلم الـجانـي بأن الواقـعة أو الـخـبـر كاذب لا أسـاس لها مـن الصـحة كون المعلن إليها الأولى هي التي افتعلت تلك الإصابات بنفسها وأن الطالب وقت حدوث الواقعة كان بمنزله كما هو ثابت بشهادة الشاهد وتحريات المباحث التي أجريت في هذا الخصوص والقـصد الـخاص هـو انصراف قصدها إلى النيل من المجني عليه للإضرار به والنكاية به كونه جاراً لها ولم يمكنها منه لابتزازه للحصول على رضا منها والتنازل عن البلاغات السابقة ضده.

وبذلك تتـوافر وتـتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات.

وحـيث إن ما أتـاه المـعلن إليـها الأولى من فـعل غـير مشـروع قد أصاب الطالب بأضرار مـادية وأدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ ......... جـنيه على سبيل التـعويض الـمؤقت وحـيث إن الـغرض من اختـصام سيادة المعـلن إليه الـثاني أنه هو الـمنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الـطالب إلا اخـتصامه لتحريك الـدعوى الجـنائية في مواجهة المعلن إليها الأولى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقـامة المعـلن إليهـما وأعـلنـتهما بـصورة مـن هـذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعـولها قانوناً في مواجهتهما وكلـفتهما الحضـور أمام محـكمة ...........

الكائن مـقرها ......... بجلستها التي ستـنعقد علـناً ابتـداءً من الـساعة التاسعة صـباحاً وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ../ ../ ..... ليسمعا كلاً من المعلن إليها الأولى والثانية الحكم عليهما:

أولاً: بـطلبات الـمعلن إليه الثاني بتوقـيع أقـصى عقوبة المنـصوص عليها وفقاً لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأن المعلن إليها الأولى في ../ ../ ..... نــسبـت إلى الطالب أموراً ووقائع كاذبة لو صحت لأوجـبت عـقابه قانوناً وذلك بـسوء قـصد بـغرض النـيل مـنه والإضرار بسمعته وشرفه.

ثانياً: بإلـزام المعلن إليها الأولى بـأن تـؤدي إلى الطـالب مبلغ وقدره ........ على سبيل التعويض المؤقت جـبراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جـراء تصرفهما غـير المـشروع مع إلزامهما بالـمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولأجـل العـلـم؛؛؛

الطالب

................

التوقيع

المحضر

................

التوقيع

نصائح قانونية هامة

  • يجب جمع جميع الأدلة التي تثبت كذب البلاغ (تحريات مباحث، شهادات شهود، مستندات)
  • ينصح بتوكيل محامٍ متخصص في القضايا الجنائية
  • يجب تقديم الدعوى خلال مدة التقادم القانوني (3 سنوات من تاريخ العلم بالبلاغ الكاذب)
  • يمكن رفع دعوى تعويض مدني بجانب الدعوى الجنائية
  • احتفظ بصورة رسمية من قرار النيابة بحفظ البلاغ

الأسئلة الشائعة عن دعوى البلاغ الكاذب

ما الفرق بين البلاغ الكاذب وشهادة الزور؟

البلاغ الكاذب يتم تقديمه لجهات التحقيق أو الشرطة، بينما شهادة الزور تكون أمام المحكمة. كما أن عقوبة شهادة الزور أشد (قد تصل إلى الأشغال الشاقة).

هل يمكن رفع دعوى بلاغ كاذب إذا صدر قرار من النيابة بالحفظ؟

نعم، قرار الحفظ لا يمنع من رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة، حيث أن للمحكمة سلطة إعادة التحقيق والحكم بما تراه.

ما هي قيمة التعويض المناسب في دعوى البلاغ الكاذب؟

يحدد القاضي قيمة التعويض حسب جسامة الضرر، مدة التحقيق، تأثير البلاغ على سمعة المبلغ ضده، والخسائر المادية التي تكبدها.

جميع الحقوق محفوظة - نموذج دعوى بلاغ كاذب