القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة - النص الكامل والتعديلات

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة - النص الكامل والتعديلات

كل ما تحتاج معرفته عن قانون الزراعة المصري وتعديلاته حتى 2022

مقدمة عن قانون الزراعة المصري

يعد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من أهم التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي في مصر، حيث ينظم جميع الجوانب المتعلقة بالإنتاج الزراعي، حماية الأراضي الزراعية، تنظيم الحيازة الزراعية، مكافحة الآفات، وضبط جودة المنتجات الزراعية.

شهد القانون العديد من التعديلات عبر السنين، آخرها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، مما جعله يشمل أحدث التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي في مصر.

أهمية قانون الزراعة:

  • حماية الأراضي الزراعية من التعديات
  • تنظيم عمليات الإنتاج الزراعي
  • ضبط جودة التقاوي والمخصبات الزراعية
  • حماية الثروة الحيوانية والداجنة
  • مكافحة الآفات والأمراض النباتية

أبرز أحكام قانون الزراعة

تنظيم الزراعة

  • لوزير الزراعة تحديد المحاصيل المسموح بها في مناطق معينة
  • تنظيم الدورات الزراعية
  • تحديد مواعيد الزراعة والحصاد
  • ضبط طرق الزراعة والمعاملات الزراعية

حماية الأراضي الزراعية

  • حظر تجريف الأراضي الزراعية
  • منع تبوير الأراضي الزراعية
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية
  • منع إقامة مصانع الطوب في الأراضي الزراعية

الثروة الحيوانية

  • تنظيم ذبح الحيوانات
  • حماية الحيوانات من القسوة
  • مكافحة الأمراض الحيوانية
  • ضبط استيراد وتصدير الحيوانات

العقوبات في قانون الزراعة

المخالفة العقوبة
تجريف الأراضي الزراعية حبس من سنة إلى سنتين وغرامة 10-50 ألف جنيه
البناء على الأراضي الزراعية حبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة 100-500 ألف جنيه
تبوير الأرض الزراعية حبس وغرامة 500-1000 جنيه للفدان
إقامة مصنع طوب في أرض زراعية حبس 6 أشهر إلى سنة وغرامة 10-50 ألف جنيه
عدم إبلاغ عن أمراض حيوانية حبس حتى شهر وغرامة 5-30 جنيه

نص القانون الكامل

يقدم لكم موقعنا النص الكامل للقانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة مع جميع التعديلات حتى عام 2022:

قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

المادة 1 أصدار
يعمل بقانون الزراعة المرافق .


المادة 2 أصدار
تلغي القوانين الآتية :
الدكريتو الصادر في 5 يونية سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات
القانون رقم 6لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له
القانون رقم30 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين
المعدلة له .
القانون رقم 13لسنة 1922لوقاية الطيور النافعة للزراعة .
القانون رقم 5 لسنة 1926بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 133لسنة 1935 بمنح تصدير الحيوانات المستخدمة في الزراعة أو النقل
إلى الخارج .
القانون رقم 27لسنة 1936بمنع تصدير السمان إلى الخارج .
القانون رقم 59لسنة 1938بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدله له .
القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة .
الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذي استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 سنة 1945 .
القانون رقم 134 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصري .
القانون رقم123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له .
المرسوم بقانون رقم 60لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه .
القانون رقم 102لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 65لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية .
القانون رقم 951 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاه .
القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن .
القانون رقم 417لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها .
القانون رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشمونى .
القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن .
القانون رقم509 لسنة 1954 في شأن المبيدات .
القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض المضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 523 لسنة 1955 في شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج .
القانون رقم 386لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح .
القانون رقم 41 لسنة1956 في شأن المخصبات الزراعية .
القانون رقم 27لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته .
القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب .
القانون رقم 339لسنة 1956 في شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن .
القانون رقم 21لسنة 1957فى شأن تنظيم عبارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 200لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62
لسنة 1959 .
القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960 .
القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام .
القانون رقم 258 لسنة . 196 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68لسنة 1962 .
القانون رقم 146 لسنة1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية .
القانون رقم 278 لسنة 1960في شأن مراقبة تقاوي الحاصلات الزراعية .
القانون رقم 84لسنة 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج .
القانون رقم 84لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الصيفية في مناطق وادي كوم امبو .
القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي .
القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية .
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 3 أصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 23جمادى الأولى سنة 1386 (8 سبتمبر سنة 1966 ) .


المادة 1
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة ، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى ، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة ، فى مناطق محددة .

*معدلة بموجب قانون رقم 34 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : لوزير الزراعة – طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة – أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة .


المادة 2
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة ، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى ، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصيلات الزراعية ، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل .

*معدلة بموجب قانون رقم 34 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : لوزير الزراعة – طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف .


المادة 3
يصدر وزير الزراعة – طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة – في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذى يزرع بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن .
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أوالإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيرها .


المادة 4
لوزير الزراعة – طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة – أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :
( أ ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى آخر .
( ب ) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل
محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القرية .
ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أوتموينية .
( ج ) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل .
( د ) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد .
( هـ) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعدد الحاصلات للتسويق .
( و ) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها القرار .
( ز ) تعيين (*) الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنها .
( ح ) تنظيم (-) زراعة البطاطس لمختلف الأغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها وتخزينها .

(*) معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد رقم 20 صادر فى 13/ 5/ 1976
(-) مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد رقم 37 تابع صادر فى 9 سبتمبر سنة 1976


المادة 5
تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة .


المادة 6
فى حالة مخالفة إحدى المواد 1, 2, 3, 4 بند (أ ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه فى المنازعة .


المادة 7
إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل .
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات .


المادة 8
إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء عملها . كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن – وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة .


المادة 9
تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه بسبعة أبام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف .
ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها .


المادة 10
يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب .


المادة 11
تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى « لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية » يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة .وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب .


المادة 12
يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من الوزير


المادة 13
للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات .
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات .
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية .


المادة 14
يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرار تسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولايجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله


المادة 15
للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور قرار الحظر .
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة المساحة التى تزرع فيها تلك الأصناف .


المادة 16
يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها .ويصدر وزير الزراعة قرار بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه .


المادة 17
تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى « لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية » يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة .
وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة إنتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب .


المادة 18
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاوى من إحدى درجات الإكثار الآتية :
( أ ) تقاوى الأساس .
( ب ) التقاوى المسجلة .
( ج ) التقاوى المعتمدة .
ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قراراً بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها .
وعلى من رخص له فى الإنتاج اتباع هذه الطرق .


المادة 19
على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوى إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعقد ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة فى العقد .


المادة 20
يحظر على من يكون أقطان زهر ناتجة من تقاوى الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الإكثار بالعلامات التى تميز بها عبواتها .


المادة 21
يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة أو المستنبطة وله أن يمنع زراعة القطن في نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات .
ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات التى يحددها الوزيرفى قراره .
ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .
وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الأزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضورمندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الإشتراكى العربى أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه .


المادة 22
فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة مناطق التركيز المناطق التى يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية .


المادة 23
يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره .
ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف ، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك .
وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقريرصلاحيتها للزراعة وفقاً لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى .
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز .


المادة 24
على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوى فى أى مرحلة من الراحل وألا يستعملها فى غير الزراعة فى أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز .


المادة 25
على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذى يحدده وزير الزراعة – وذلك مقابل ثمن المثل .
ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن .


المادة 26
يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواتها .
ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة كما يحظرخلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق .


المادة 27
يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول


المادة 28
على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نموالحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة الإدارية المختصة تحت إشرافها .
ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة .
ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقاً لأحكام المادة ( 23 ) .


المادة 29
مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند إمتناع الحائز عن إستئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى إداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظارالحكم فى المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات .


المادة 30
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها .
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص .


المادة 31
يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة إمساكها .


المادة 32

  • لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .

المادة 33
لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصرل على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .
ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإدارى وذلك إلى أن يحكم فى المخالفة .


المادة 33 م
لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن ( دواليب الحليج ) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة .
وتضبط بالطريق الإدارى الأجهرة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج .
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ، ويقرر
وزير الزراعة فى هذه الحالة مايتبع فى شأنها .
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض مالم تكن مسعرة , وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا (*) .

** مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية العدد 22 (تابع) – صادر فى 1/6/1978 .
(*) أضيف الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 225 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 42 فى 18/10/1984 ثم أستبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 27 فى 7/7/1988 .


المادة 34
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
(أ ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها و مواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أومعاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية .
( ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب إنتهاء موسم الحلج وقبل إبتداء الموسم التالى .
( ج ) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون و المخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزبن القطن الزهر وبذرته .
( د ) بيان الإجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوى أوالتجارى .
( هـ ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها .


المادة 35
لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج ويصدر وزير الزراعة سنويا قراراً بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج .
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة . وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر .
وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الأكثار من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق .


المادة 36
يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاى القطن من كل صنف منه وكذلك إبجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه .
وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوى ، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره .


المادة 37
على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم إنتاجها وفى ميعاد لا يجاوز 15مارس فى الوجه القبلى وا3مارس فى الوجه البحرى وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الإنتهاء من حلجها فى موسم إنتاجها فى ميعاد لا يجاوز 31ديسمبر من كل سنة .


المادة 38
على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للأجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير .
ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن للزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير


المادة 39
لايجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يحددها الوزير.


المادة 40
يصدر وزير الزراعة قرار بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج وإختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها إتباعها .
ولايجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الأختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التى يحددها الوزير


المادة 41

  • لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون إنتظار الحكم فى المخالفة وذلك بإتخاذ الإجراءات الآتية :
    ( أ ) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغيرترخيص من الوزارة أو رخص به وثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من أجله .
    ( ب ) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى مباشرة .
    ( ج ) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو
    إعدامها أولا بأول .

المادة 42
تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة ( تجارى) فى الحالات الآتية :
( أ ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجارى) .
(ب ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن إستعمالها كتقاوى.
( ج ) البنرة المستبعدة أثناء إستخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى .
( د ) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون .


المادة 43
لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم إدارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها .


المادة 44
على مديرى المعاصر فرر ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر ، وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك .
ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.


المادة 45
لايجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد النى يصدر بها قرار من الوزير.
وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.


المادة 46
يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها فى تسليم البذرة التجارى تسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجزالمسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.


المادة 47
لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى إلا فى الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة .
ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالأحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الإغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزانها تعتمدها الوزارة .


المادة 48
لا يجوز بيع التقارى وعرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقريرصلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى يقررها الوزير .


المادة 49
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين في لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية مايأتى :
( أ ) مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة .
( ب ) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها .
( ج ) قواعد الفحص .
( د ) تاريخ بدء وإنتهاء موسم الفحص .
( هـ ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ .
(و ) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها وإقفالها وختمها وإعتمادها للتقاوى .
( ز ) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها .
( ح ) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والأجراءات التى تتخذ بشأنها بعد إنقضاء هذه المدة .
( ط ) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك .


المادة 50
يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف بعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى .
ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا .


المادة 51
يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة .


المادة 52
إذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو إنقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع ببيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوى .


المادة 53
لايجوز إستيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.


المادة 54
يصدر الترخيص المشار إليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعى .
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه .


المادة 55

  • يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناعة .

المادة 56
يكون الإتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدرطبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير .
ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم .


المادة 57
يجب أن يكون الإعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها


المادة 58
لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الاماكن المخصصة للسكن . ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها .



المادة 59
على من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب و إلا سقط حقها فى الإعتراض .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.
على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة .


المادة 60
لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من
وزارة الزراعة.
ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم


المادة 61
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل اتباعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها.


المادة 62
يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوامشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره .


المادة 63
لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقاًًً للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.


المادة 64
يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقاً للشروط والأوضاع التى يقررها .


المادة 65
لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التى تفرض على ملاك أو حانزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشمجار مجانا وما يتبع فى حالة تلفها أوقطعهاأو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الإجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشمجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحانز من ثمنها عند بيعها


المادة 66
يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة – لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها


المادة 67

  • تشكل بوزارة الصناعة لجنة تسمى ( لجنة المخصبات الزراعية ) يصدر بتشكيلهاو نظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة .
    وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب .

المادة 68
يصدر وزبر الزراعة بناء على إقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية :
( أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.
( ب ) شروط وإجراءات الترخيص فى إستيرادالمخصبات الزراعية والإتجارفيهاونقلها من جهه إلى أخرى .
( ج ) إجراءات تسجيل المخصبات وتحديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات .
( د ) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوزخمسة جنيهات ، وكذلك الإجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.


المادة 69
لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو إستيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.


المادة 70
يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن إستعمالها


المادة 71
لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها .
ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الإشتباه فى غشها


المادة 71 م
ملغاة

** مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الجريدة الرسمية العدد 23 صادر فى 16 أغسطس 1973

  • ثم ألغيت بالقانون رقم 116 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد 32 – فى 11/8/1983 .
    نص المادة قبل الإلغاء : يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.
    ويصدر وزير الزراعة قراراً يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها، والأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعي.

المادة 72
يقصد بكلمة آفة كل كائن قد يسبب ضرراً إقتصاديا للنباتات ويقصد بكلمة (النباتات) فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها .


المادة 73
يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض على الأخص فى المسائل الآتية :
(أ) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرورالنباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة .
(ب) بيان النباتات المسببة بانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى إتخاذها منعا لإنتشار الآفات .
(ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيماوية والأدوات التى تستعمل فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة علي نفقة مالك النباتات .
(د) تكليف العاملين فى الزراعة ممن لاتقل سنهم عن 10سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة . ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آًخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادراً عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور.
(هـ) وضع الشروط والإحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة أوالثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
( و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات .
( ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.
( ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى .
( ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليها إتخاذها فى مقاومتها وعلاجها.


المادة 74
إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهورآفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع إنتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.
ويصدروزيرالزراعة قرارا باالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.


المادة 75
يجوز لوزير الزراعة الإستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات – والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار .
ويتم الإستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير .
ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالإتفاق الودى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة .
وعلى اللجنة إصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار .
وتحكم المحكمة بالطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا .


المادة 76
يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التى إستعملت فى حزمها وتعبئتها .


المادة 77
لمأمورى الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به . ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره .


المادة 78
يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان .


المادة 79
يشكل بوازرة الزراعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزيرالزراعة وتختص هذه اللجنة بإقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تدوالها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها


المادة 80
يصدر وزير الزراعة بناء على إقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية :
(أ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز إستيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الإستيراد والتداول.
(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى إستيراد المبيدات والإتجار فيها .
( ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوزعشرة جنيهات.
(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها . وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لايجاوز خمسة جنيهات وكذلك الإجراءات التى تتبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.
(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.


المادة 81
لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أوبيعها أوعرضها للبيع أو إستيرادها والإتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغيرترخيص من وزارة الزراعة


المادة 82
يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أونشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن إستمعالها .


المادة 83
لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أوالمنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى وجودها فيها , عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها .


المادة 84
يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا ً أوثماراً أو بذورًا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية .


المادة 85
تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى ( الحجر الزراعى ) برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.
وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها .


المادة 86

  • لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية , ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدرقرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

المادة 87
لايجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته .
ويجوز للوزير أن يصدر بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها .


المادة 88
يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن إتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.
ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط .


المادة 89
لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :
(أ) حظر إستيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى .
(ب) حظرإستيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن إستهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية .
(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى الدول المصدر إليها .
(د) شروط الترخيص فى تصديرأوإستيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص .
(هـ) الشروط الخاصة بالمرورالعابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى الجمهورية .
(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل أو منتجات زراعية معينة .
(ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أوعبورها أراضى الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له .
(ح) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها .


| الفتاوى |
المادة 90
فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أومستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائزأيضا مربى الماشية .
وتسرى عليه أحكام هذا الباب .


| الفتاوى |
المادة 91
ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل .
وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل .


المادة 92
يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزيرالزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الإتحاد الإشتراكى لمراجعتها وإعتمادها قبل إثباتها بالسجل .
فإذا لم يقدم الحانز البيانات المشار إليها فى الفقرة السابقة في المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز .
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى.
ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .


المادة 93
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
(أ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسرم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لايجاوز..ا مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير .
وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراق رسمية .
(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لايجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها .
(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة باالنسبة للزراع الذين لهم حيازات متصلة بالزمام.


المادة 94
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهروبغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها:
(أ‌) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91مع علمه بذلك.
(ب‌) كل من أثبت أواعتمد بيانات مخالفة للحقيقية فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة 92مع علمه بذلك .
(ج) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3من المادة 92 وذلك فضلا عن تحميل الحائزالجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.
وكل مخالفة أخرى للمادة 92يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.


المادة 95
كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها .
ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها .
وإذا كان المحكوم عليه بهذه الجريمة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله .


المادة 96
كل مخالفة لاحدى المواد 69 ، 81 ، 86 , 87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين أ , ب من المادة 68 أو للبند هـ من المادة 73 أو للبندين أ ؛ هـ من المادة 80 أو لأحد البنود أ , ب ، ج ، د , هـ ، و ,؛ز من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال .
ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها .
وفى حالة مخالفة إحدى المواد 68( بند أ) 69 ، 80 ( بندى أ و هـ والمادة 81 يجوز الحكم بأغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا .
ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 ، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها .


المادة 97
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوزستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من يخالف أحد البنود أ : ب ؛ ج ؛ و ؛ ح ؛ ط من المادة 73 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من الماد74.
(ب)كل من يخالف القرارات التى تصدربمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الإستيلاء. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .


المادة 98
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 34 (ب ،ج ، د ، هـ ،) 35،36، 38 (فقرة ثانية) ،43 ،44، 45 ،57،70 ، 82 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
كما يحكم باغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة (34) وفى حالة مخالفة المادة (35) يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج ، كما يجب الحكم بإغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة (43) ومصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين 45،44.

** معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع صادر فى 1/6/1978


المادة 98 م
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (33 ،33مكرراً ) ، (34 فقرة لأولى ) ، ( 39 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجب الحكم يغلق المحلج فى حالة مخالفة أى من المادتين (33 ) و( 34 فقرة أولى ) .
وفى حالة مخالفة أى من المادتين (33 مكرراً ) و (39 ) يجب الحكم بمصادرة الاجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها ، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة .

معدلة بموجب قانون رقم 7 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 33 ، 33 (مكرراً) و 34 ( أ) و(39) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعلى سنتين ، وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه ، أوهاتين العقوبتين ، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام أى من المادتين 33 و34 ( أ) . ويجب في حالة مخالفة أى من المادتين 33( مكررا) و 39 الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة ().

  • مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1978 ثم استبدلت بالقانون رقم 231 لسنة 1988 .
    (*) استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة 98 مكررا , بالقانون رقم 225 لسنة 1984 .

المادة 99
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد 21(فقرة ثانية) ، 40 (فقرة ثانية) 48، 49 ،52، 53، 56، ( فقرة أولى ) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.
ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد 48 ,49, 52 , 53 , 56(فقرة أولى) وذلك فضلاعن الحكم بإغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة 56 ( فقرة أولى).
ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة 21(فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة
المخالف قبل الحكم فى المخالفة.


المادة 100
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د) ، (هـ) ، (و) ،(ز) ، (ح) من المادة 4 والمواد 28، 30، 31 ، 59 ،60، 61 ،63, 64 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلاعن مصادرة الحاصلات التى يتم ضبطها فى حالة مخالفة البند (ز) من المادة (4) وكذلك مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة 30 ، 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (30) (*) .
وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أوعدم إعتراض الجهات أو أنشى مشتل بدون ترخيص جازالحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة64.
وفى حالة العود الى مخالفة إحدى المواد60، 61 ، 63 يحكم بإلغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.

(*) الفقرة الأولى من المادة 100 معدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 1/6/1978
وقد أضيف البند (ح) إلى مواد المخالفة المنصوص عليها فى المادة (100) بالقانون رقم 100 لسنة 1976 .


المادة 101
يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذاً لأحكام المواد (1 ، 2 ، 3 ، 4/أ ، ب، ج ، د ، 21 فقرة أولى ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف .

*معدلة بموجب قانون رقم 34 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا . لإحدى المواد ا ، 2 ، 3 ، 4 البنود أ ، ب، ج 21 (فقرة أولى ) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيهاعن الفدان أوكسورالفدان.
وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة يجوز لوزير الزارعة قبل الحكم فى الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف


المادة 102
كل من خالف إحدى المواد 14 ، 15 ،18 ، 23 ، 25 أو القرارات التى تصدرتنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أوكسور الفدان ، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين 14 ، 15 .
وفى حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا فى المخالفة ، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى .


المادة 103
يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20 ، 26 ، 37 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .


المادة 104
كل مخالفة لإحدى المادتين 19 ، 24 ، أو القرارات التى تصدر لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل أردب أو كسور الأردب من التقاوى التى تسلمها من وزارة الزراعة .
ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 ( فترة أولى) ، 46، 47 أو القرارات التى تصدرتنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل أردب أو كسور الأردب من البذرة محل المخالفة .


المادة 105
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على عشرة جنيهات .
(أ) كل من كلف بالعمل وفقا للبند د من المادة ( 73 ) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل فى أدائه.
(ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصرص عليه فى البند سالفا الذكر وفى حالة العود تضاعف الغرامة .


المادة 106
كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة ( 65 ) يعاقب مرتكبها بغرامة لاتجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات ألزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة .
ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجارولها أن تغرس عل نفقته أشجار أخرى لاتزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة


المادة 106 م
ملغاة

مضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية العدد 23 صادر فى 16 أغسطس سنة 1973 ثم عدلت بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد (41) صادر فى 12/10/1978 ثم ألغيت بالقانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر.
نص المادة قبل الإلغاء : كل من يخالف حكم المادة 71 مكررا أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.


المادة 107
لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين .
وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدرالحكم فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاربخ تحديد أول جلسة لها


المادة 107 مكرر
ملغاة

*أضيفت بموجب قانون رقم 59 لسنة 1973 ثم ألغيت بقانون رقم 116 لسنة 1983 .
نص المادة قبل الإلغاء : يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدماتها أو سكناً لمالكها.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح التراخيص والمناطق الجائز منحه فيها.


المادة 107 مكرر (أ)
ملغاة

*أضيفت بموجب قانون رقم 59 لسنة 1973 ثم ألغيت بقانون رقم 116 لسنة 1983 .
نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز البدء في استصدار قرارات بتقسيم الأراضي الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء أو السير في إجراءاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة.


المادة 107 مكرر (ب)
ملغاة

*أضيفت بموجب قانون رقم 59 لسنة 1973 ثم ألغيت بقانون رقم 116 لسنة 1983 .
نص المادة قبل الإلغاء : كل من يخالف حكم المادتين السابقتين أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لهما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد موضوع المخالفة أو أي جزء منه.


المادة 107 مكرر (ج)
ملغاة

*أضيفت بموجب قانون رقم 59 لسنة 1978 ثم ألغيت بقانون رقم 116 لسنة 1983 .
نص المادة قبل الإلغاء : يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة الرسوم المتعلقة بالترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها المنصوص عليه في المادة 71 مكررا والترخيص بالبناء على الأرض الزراعية أو بتقسيمها المنصوص عليه في المادتين 107 مكررا، و107 مكررا (أ) من هذا القانون، ولا يجوز في جميع الحالات أن تزيد الرسوم المشار إليها على عشرين جنيها بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة الرسم المشار إليها في الفقرة السابقة مضافا إليها قيمة الغرامات المحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 106 مكررا و107 مكررا (ب) من هذا القانون لأغراض إعادة خصوبة الأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.


المادة 107 مكرر (د)
ملغاة

*أضيفت بموجب قانون رقم 59 لسنة 1978 ثم ألغيت بقانون رقم 116 لسنة 1983 .
نص المادة قبل الإلغاء : ينشأ صندوق لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة يسمى صندوق تحسين الأراضي الزراعية وتشمل موارده حصيلة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذه المادة ويصدر بتنظيم الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.


المادة 108
لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والداوجن والطيورالحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها


المادة 109
لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة ولايجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غيرالمستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لايجوز ذبح الإناث العشار.
ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور مالم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره.
يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهه الإدارية المختصة.


المادة 110
يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستمعل فى تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية .
ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخام .


المادة 111
تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى(لجنة علف الحيوان) يصدربتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة .
وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها . وكذلك بابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل .


المادة 112
يصدر وزير الزراعة قرارتت فى المسائل الآتية :
(أ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع .
(ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها.
(ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض .
(د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .
(هـ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها.
(و) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.


المادة 113
لايجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن .


المادة 114
يجب أن يكون الاعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن إستعمالها


المادة 115
لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر فيها قرار من الوزير .


المادة 116
لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات . وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن .


المادة 117
يحظر صيد الطيورالنافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها .
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة . وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية .


المادة 118
تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة .
ويحظرإستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التى تستعمل لامساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو إستعمالها ، وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لامساك الطيور .


المادة 119
يحظر إستعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر.


المادة 120
لا يجوز إستيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أوالاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير .
كما لا يجوز إستيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التى تحدد بقرار من الوزير.


المادة 121
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب إتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها .
ولا تجوز تربيه ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.


المادة 122
لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة أى سلالة أخرى .


المادة 123

  • لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحريرعدا الأماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها

المادة 124
يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيورالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .


المادة 125
لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض ، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية . وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهيروالاختبار مجانا.


المادة 126
يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.
إذا لم تظهرأعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلاجاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.
ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة 131.


المادة 127
على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظاتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.


المادة 128
تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.


المادة 129
لايجوزالاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أوالوبائية أوالمشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.
وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.


المادة 130
يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيد عن مصادر المياه.
وبعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.


المادة 131
يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذ الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
(أ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أوالمخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك أعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابهامع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.
(ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الأختبار.
(ج) الإجراءات التي تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها.
(د) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.
(هـ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعدد اختياره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفقوها أو ما يجهض منها بسبب التقليح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات فى حظائرهم.
(و) كيفية تشكيل اللجان التي تقدرأثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافأت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قرارتها نهائية بعد إعتمادها من وزارة الزراعة.
(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها .
(ح) الإجراءات التي يجوز إتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له.
(ط) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض عنها لأصحابها.


المادة 132
لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن


المادة 133
يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص .
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية


المادة 134
تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة .
ولوزير الصناعة بالإتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارًا باطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها .
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير


المادة 135
يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية :
(أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل .
(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.
(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.
(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومنع شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .
(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها.
( و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أومنتجاتها أومتخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود50 % من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.


المادة 136
لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازرعامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.


المادة 137
يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك .
(ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحصيل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين .
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذ الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.


المادة 138
لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة .
ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.


المادة 139
لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند(أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.
فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للإستهلاك وجب إعدامها.


المادة 140
كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة .
و يعاقب عل الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.


المادة 141

  • كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود ( أ ، ج ، هـ ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113 ، 115 ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    و يجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة . ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الإتجار الذى وقعت فيه المخالفة . وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.

المادة 142
كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التى تصدر تنفيذاً لها ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

** معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد (28) مكرر (ج) صادر فى 15 يولية 1980 .


المادة 143
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين:
( أ ) كل من أتلف عمدا في الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلودا ناتجة من السلخ أو شرع فى ذلك.
( ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها , وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجتها.
( ج) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود ( ب ، ج ، د ، هـ) من المادة 137.

**معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 .


المادة 143 م
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة (109) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة .
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة (109) و أحكام المادة ( 136 ) والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة :
( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها أو أماكن سلخ وحفط وتخزين الجلود الخام .
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
( ج) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

** أضيفت بالقانون رقم 154 لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر صادر فى 28 أكتوبر 1980


المادة 144
كل مخالفة لإحدى المواد 127 ، 129 ،130 , أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود أ ، ب , ج ، د ، هـ من المادة 121 أو البند هـ من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .


المادة 145
كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد عن مائة جنية


المادة 146
كل مخالفة لإحدى المواد 119,118,117, أوالقرارت الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات .
ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعملت فى المخالفة.


المادة 147
كل مخالفة لإحدى المواد ,122,121,120, أوالقرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.


المادة 148
كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز .
لوزارة الزراعة دون انتطار الحكم ، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه .


المادة 149
لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.


المادة 150

  • يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غيرأغراض الزراعة.
    وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والألات والمعدات المستمعلة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى ، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.
    ويعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصو بتها ، و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى .

مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 151
يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .

** مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 الجريدة الرسمية – العدد 9 فى 1985/2/28
مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


| الفتاوى |
المادة 152
يحظرإقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيمههذه الأرض لإقامة مبان عليها.
ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية ، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
و يستثنى من هذ الحظر :
( أ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 /12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء .
( ب) الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى ، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
(ج) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة .
(د) الأراضى الى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أوالحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه ، و ذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزيرالزراعة .
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أومنشآت أومشروعات ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .

مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 153
يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراض الزراعية. و يمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150من هذا القانون.


المادة 154
يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر . وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .
ويعتبر مخالفا ًفى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكامه(). وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل ، ولايجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة (*).
ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

()حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 16/11/1996 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (154) من قانون الزراعة الصادر باالقانون رقو 153 لسنة 1966 والحكم المشار إليه منشور باالجريدة الرسمية العدد 47 فى 28/11/1996 , وأدرج بهذا الكتاب . (*)حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 1/9/1997 بعدم دستورية ما نص الفقرة الرابعة من المادة (154) من قانون الزراعةالصادر با القانون رقم 153 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
والحكم نشر بالجريدة الرسمية –العدد37 فى 11/9/1997 , وأدرج بهذا الكتاب .
مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 155
يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه , وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .
وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة(*).
ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف .

** مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 .
() حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 9/5/1998 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 , وذلك فيما نص عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والحكم نشر بالجريدة الرسمية العدد 21 فى 21/5/1998 , وأدرج بهذا الكتاب . (*) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بجلسة 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية – من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقنون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
والحكم نشر بالجريدة الرسمية- العدد 32 فى 15/8/1996 , وأدرج بهذا الكتاب
مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 156
يعاقـب كـل مـن يـخـالف أحكام المـادة 152 مـن هـذا القانون أو الشروع فيهـا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
ويعاقب المهندس المشرف علي التنفيـذ أو المقــاول بالحبــس لمدة لا تقـل عـن ســنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحـاد المقاولين ، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد علي سنة ، وفي حالة العـود يـكـون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله علي نفقـة المخـالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة .
ولوزير الزراعـة أو مـن يفوضـه مـن المحافظين أن يأمر بـوقـف أسباب المخـالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله علي نفقة المخالف .
ويجــب علي الشــركات القــائمة علي إدارة وتشغيــل المرافـــق الأســـاسية من كهـــرباء ومياه وغـاز عدم توصيل أو قطـع تلك المرافق أو نقلهـا ، بحسب الأحوال ، إلي العقار محـل المخـالفة .
وتُعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المـادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

*معدلة بموجب قانون رقم 164 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة(). ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة . وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراض الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيزالعمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية . *الفقرتين الأولى والثالثة معدلة بموجب قانون رقم 7 لسنة 2018 نص المادة قبل التعديل : يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه , وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة().
ولوزير الزراعة ، حتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراض الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيزالعمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية .
() حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 9/5/1998 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 , وذلك فيما نص عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والحكم نشر بالجريدة الرسمية العدد 21 فى 21/5/1998 , وأدرج بهذا الكتاب . (*)حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بجلسة 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية – من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقنون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة
والحكم نشر بالجريدة الرسمية- العدد 32 فى 15/8/1996 , وأدرج بهذا الكتاب .
مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 157
يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أوالشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أوالقمينة على نفقة المخالف ، وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تفيذ عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة ، وحتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 158
يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية (*) رسوم منح التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أوجزء منه.
وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى .

(*) أستبدل بعبارة الوزير المختص بالحكم المحلى عبارة الوزير المختص بالإدارة المحلية طبقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد 23 تابع أ فى 9/6/1988 .
مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .


المادة 159
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة ( 158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع فى حساب خاص، وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة ، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة .

مضافة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 .

نصائح قانونية هامة

  • يجب على كل مالك أو حائز لأرض زراعية الالتزام بأحكام قانون الزراعة
  • التأكد من استصدار جميع التراخيص اللازمة لأي نشاط زراعي
  • في حالة النزاع، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة
  • يجب الإبلاغ الفوري عن أي أمراض نباتية أو حيوانية
  • التأكد من توثيق جميع العقود الزراعية لدى الجهات المختصة

الأسئلة الشائعة عن قانون الزراعة

ما هي عقوبة البناء على أرض زراعية؟

يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، مع الأمر بإزالة البناء وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية.

هل يمكن تقسيم الأرض الزراعية؟

يحظر قانون الزراعة تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان عليها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 152.

ما هي شروط ذبح الحيوانات حسب قانون الزراعة؟

لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ولا ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، ولا ذبح الإناث العشار.

"الأرض هي الأساس الذي تقوم عليه حضارات الأمم، وحمايتها واجب وطني وقانوني"