القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 49 لسنة 1977 - تنظيم تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر

القانون رقم 49 لسنة 1977 - تنظيم تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر

النص الكامل مع أحدث التعديلات والأحكام الدستورية

"العدل أساس الملك" - حكمة قانونية تؤكد أهمية التوازن في العلاقات التعاقدية بين الأفراد

مقدمة عن القانون

يعتبر القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أهم التشريعات المنظمة لعلاقات الإيجار في مصر، حيث يحدد حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر وينظم كافة الجوانب المتعلقة بعقود الإيجار.

وقد خضع هذا القانون للعديد من التعديلات والأحكام الدستورية التي غيرت بعض نصوصه، ويطبق هذا القانون على الأماكن المعدة للسكن أو غيرها من الأغراض في عواصم المحافظات والمدن.

أهم أحكام القانون

نطاق سريان القانون

  • يسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكن أو غيرها من الأغراض
  • يشمل العقارات المفروشة وغير المفروشة
  • يطبق في عواصم المحافظات والمدن
  • يمكن مد نطاقه إلى القرى بقرار من وزير الإسكان

الأجرة وتحديد القيمة

  • لا تزيد الأجرة السنوية عن 7% من قيمة الأرض والمباني
  • يتم تقدير قيمة الأرض والمباني وفقاً لأسس محددة
  • تشكل لجان لتحديد الأجرة في كل محافظة
  • حق الطعن على قرارات تحديد الأجرة

حقوق وواجبات الأطراف

  • التزام المؤجر بتسليم العين صالحة للاستعمال
  • حق المستأجر في البقاء واستمرار العقد
  • التزام المستأجر بسداد الأجرة في مواعيدها
  • حق المؤجر في طلب الإخلاء لأسباب محددة

أهم التعديلات والأحكام الدستورية

أحكام المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام بخصوص هذا القانون، منها:

  • حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بثبات الأجرة
  • حكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 الخاصة باحتكار أكثر من مسكن
  • حكم بعدم دستورية بعض أحكام المادة 29 الخاصة باستمرار العقد بعد وفاة المستأجر
  • حكم بعدم دستورية المادة 16 فيما يتعلق بإيجار المدارس والمستشفيات

أهم التعديلات القانونية

  • تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون رقم 6 لسنة 1997
  • تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 3 بالقانون رقم 14 لسنة 2001
  • إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني بالقانون رقم 119 لسنة 2008
  • تعديل بعض المصطلحات مثل "الحكم المحلي" إلى "الإدارة المحلية"

نموذج كامل لنص القانون

يقدم لكم موقعنا النص الكامل للقانون رقم 49 لسنة 1977 مع أحدث التعديلات:

القانون رقم 49 لسنة 1977

بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

1
فيما عدا الأراضى الفضاء . تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض , سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة , مؤجرة من المالك أو من غيره , وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975, بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدله له .
ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى , بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة , وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه , ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

يستبدل بعبارتي الحكم المحلي والوزير المختص بالحكم المحلي عبارتا الإدارة المحلية والوزير المختص بالإدارة المحلية بموجب القانون رقم 145 لسنة 1988 .


المادة 1
فيما عدا الإسكان الفاخر . لايجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأ ماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألاتقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الأولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم لعلاقة بين المؤجر والمستأجر . ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان .

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 24 لسنة 20 – دستورية : أولًا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من كلٍ من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
  • حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 136 لسنة 1981م.

المادة 1
لاتسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما , على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها , ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .


المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا أو إناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .


المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية , النص الآتى :
ثم يستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر إجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
(2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
(1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 .


المادة 2
لاتسرى أحكام هذاالباب على :
(أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل .
(ب) المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة , ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .


المادة 2
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا ًلثمن المثل عند الترخيص بالبناء , وتقدر قيمة المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء , فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن إعداد المبنى للأستغلال , تقدر تكلفة المبانى وفقاً للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدراً لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيقية تحديد الأجرة الاجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته وفقًا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء .

  • حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 24 لسنة 20 – دستورية : أولًا: بعدم دستورية الفقرة الأولى من كلٍ من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. ثالثًا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المادة 2
تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة , أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .


المادة 2
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة , يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين , وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة إياها .


المادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 2001
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4المحرم سنة 1422 هـ
( الموافق 29 مارس سنة 2001 م) .


المادة 3
يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبانى أو أجزاء منها من المستوى الفاخر , الأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء .
ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية , بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان .


المادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن :
( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة .
( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .
ويؤخذ فى الأعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة .


المادة 3
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة 3
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن , بواقع :

  • ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 .
  • وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
  • وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
  • وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
    ويسرى هذا التحديد اعتبارا مًن موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
    وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباًرا من ذات الموعد .
    (*) ثم تستحق زيادة سنوية و بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
    (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9سبتمبر سنة 1977 .
    (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 .

(*) الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 (تابع) فى 29 مارس 2001 ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2001 .


المادة 4
تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها – اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون – مستأجرو الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :
(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون .
(ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
(ج) ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى . وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء – لأى سبب من الأسباب . استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه , بحسب الأحوال , شاغلا لهذ1الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .


المادة 4
يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا ًللضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس .
فإذا أبرم عقد الإيجار قبل أتمام البناء , وحدد فيه الأجره بصفة مبدئية , كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إتمام البناء وبشرط إلا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس .
وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال .


المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 1996 م) .


المادة 4
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى , التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما , ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .


المادة 5
تختص المحاكم العادية – دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .


المادة 5
إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما ًمن تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان , أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر , وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها .
وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين (18 , 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .


المادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرةه، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ
( الموافق 26 مارس سنة 1997 م ) .


المادة 6
يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها – مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها .


المادة 6
يجوز لمالك المبنى أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لايجاوز أجره سنتين وذلك بالشروط الآتية :
1- أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب .
2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .
ولايسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة (*) .

(*) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 77 على أن …….. كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار .


المادة 7
للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر , فى ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل , إذا قام بإعلان المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول , على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان , ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة .
وعلى العامل المنقول الى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه , إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه .
وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء , وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 71 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون 49 لسنة 1977 وبسقوط أحكام اللأئحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 فى مجال تطبيقها بالنسبة لتبادل الوحدات السكنية .


المادة 7
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون , تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى ذات وقت الأنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده , ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية :
(أ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 .
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 .
( د ) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973 , وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977 .


المادة 8
لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على اربعة أشهر , إذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية .
ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال, وفى هذه الحالة , يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له . فإذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك , وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير , ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقرر بالمادة (1148) من القانون المدنى .
ويكون للجهة المشارإليها تأجير تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية , ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وذلك فى القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية .


المادة 8
تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية , ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة .


المادة 9
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947, بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 , بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض إيجارات بمقدار الأماكن , والقانون رقم 7 لسنة 1965, فى شأن تخفيض إيجار الأماكن , والقانون رقم 52 لسنة 1969 , فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها , وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها .


المادة 9
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى :
1- إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها .
2- إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى :
(أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى .
(ب) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس1965 وحتى 9 من سبتمير سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى .
( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع للثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم , يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل .
ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى .
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .
أما الأعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .
ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى , يوزع الحد الأذنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا ًللبنود أ , ب , ج من هذه المادة .
وتلغى المادة ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 , وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 10
يجب على من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش , عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للإنفاق منه على على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن فى قرارتها , وفقا للنظام الذى يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير .
وتكون البيانات المشارإليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه , طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .


المادة 10
تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الأمتياز تالية للضرائب والرسوم .
وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى .
وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 11
يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى , ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب .
ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الإسكان والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المبانى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .


المادة 11
فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا ًمن أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى أنشئت أو تنشأ اعتبارًا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيرادات .
ولايسرى حكم الفقر تين السابقتين على الأماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات .


المادة 12
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص , من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير أعضائه , أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين , وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين , ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس (*) .
ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة .
ويصدر وزير الإسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة إخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة .

(*) أنظر المادة 16 من اللأئحة التنفيذية ( ص 38من هذا الكتاب ) .


المادة 12
فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجية وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على التراخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء , كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون .


المادة 13
على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أيه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأية صورة من صور الإشغال – أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء , وترخيص المبانى .
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه .
وتنظم اللأئحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة .
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية . ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلاجاز للمستأجر- بعد إعذار المالك – استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة .

** لاحظ حكم المادة 1 من القانون 136 لسنة 1981 ( ص 55 من هذا الكتاب ) المادة 15 من اللأئحة التنفيذية ص 38 من هذا الكتاب .


المادة 13
يحظر على الملاك من الافراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا ًلأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى .
ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك .
ويقع باطلا كل تصرف يحالف ذلك ولو كان مسجلا .
وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقًا للقواعد العامة .
وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة .

** الفقرة الثالثة من المادة 13 ملغاة طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية العدد (10 مكرر) فى 1991/3/13وكان نصها قبل الالغاء كما يلى :
ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة .


المادة 14
تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية :
(أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% (سبعة فى المائة) من قيمة الأرض والمبانى .
(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% ( ثلاثة فى المائة ) من قيمة المبانى .
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة , وفقاً لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضاقية , كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم .
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة .

** لاحظ حكم المادتين 1, 2 من القانون 136 لسنة 1981 (ص 55 من هذا الكتاب).


المادة 14
يخصص ثلثا نسبة إلى 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة , ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .


المادة 15
يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقا ًلثمن المثل فى عام 1974, مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة فى المائة) لحين البناء , وتقدير قيمة المبانى وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الألتزام بمستوى المبانى المبين االموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة فى المواصفات أثناء التنفيذ .
وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع , طبقًا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح .
أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء , تحسب كل قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها , ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران , وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص .
وإذا كان البناء لايشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها , فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط , بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .

** لاحظ حكم المادتين 1, 2 من القانون 136 لسنة 1981 (ص 55 من هذا الكتاب).


المادة 15
تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفير مايلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا ًلأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط .
كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها , الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .
وكل ذلك وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان .


المادة 16
يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء , وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين الساريه فى شأن مقابل التحسين , وفى هذه الحالة تكون إعادة تقد ير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط .


المادة 16
يحق لمستأجرى المدارس والأ قسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها لم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 47 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص المادة (16) من ق 136 لسنة 81 فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها فى حالة استمرار عقودها المفروشة .
وحكمت فى القضية رقم 14 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها مفروشة فى الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط والإجرة المنصوص عليها فى العقد والحكمين منشورين بالجريدة الرسمية العدد 16 تابع (أ) فى 15 أبريل 2004 .


المادة 17
تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها , وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد .


المادة 17
تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا ًلاقامتهم بالبلاد .
وبالنسبة للأماكن التى يستأجر غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما أنتهت اقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


المادة 18
يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل , ومن غير القائمين بتحديد الأجرة , يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة .
ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة .

*حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 42 لسنة 31 بتاريخ 2018/6/6 : بعدم دستورية عبارة ( ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معمارى او مدنى …. يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة ، الواردة فى نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، فى مجال اعمالها على نص الفقرة الاولى من المادة (59) من القانون ذاته ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

  • لاحظ حكم المادة 5 من القانون 136 لسنة 1981 (ص 57 من هذا الكتاب ) .

المادة 18
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأ حد الأسباب الآتية :
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا ًللأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المتتأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة و المصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط (*) أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى , أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 . (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العام .
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الأماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

() حكمت المحكمة في الحكم رقم 11 لسنة 23 بتاريخ 13-5-2018 :اولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، فيما تضمنه من اطلاق عبارة ( لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ، ….) ، لتشمل عقود ايجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى ، والزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة . ثانيا : بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال اثره . () حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 81 لسنة 91 قضائية دستورية فى 1999/2/6بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 81 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ( الجريدة الرسمية العدد 7 فى 1999/2/18).


المادة 19
على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره , وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .


المادة 19
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
1- 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 .
2- 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
3- 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
4- 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981م.


المادة 20
لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة ( 18) إلا لخطأ فى تطبيق القانون .
ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن .
ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن .

** لا حظ حكم المادة 5 من القانون 136 لسنة 1981 السابق الإشارة إليها .


المادة 20
يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال و بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين .
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمسأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار إليها .


المادة 21
إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة , جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده .
وفى هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .


المادة 21
يشترط ألايزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا – بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة .
ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الإدارة المحلية (*) .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 23 ق دستورية بسقوط المادة 21 من ق 136 لسنة 81 ( الجريدة الرسمية العدد 17 تابع فى 24 أبريل 2003 )
(*) انظر قانون نظام الإدارة المحلية ( ق 43 لسنة 1979 )


المادة 22
يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقد , بأداء الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا , إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة .
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة


المادة 22
تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير , وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقاً للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
وإذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه .


المادة 23
ملغاة

** المادة رقم (23) ألغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ( م 19 فقرة أخيرة ) اعتبارا من 28/7/1981 وكان نصها قبل الإلغاء :
فى جميع الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك , إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200 % للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 , 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 , وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 , حتى تاريخ العمل بهذا القانون , 50% للمبانى التى يرخص فى إقامتهم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 23
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور , بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر , أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .
ويعاقب بذات العقوبة الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة .


المادة 24
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة .
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية .
ويجوز لمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .
ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه . وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول .


المادة 24
فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة .
ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن , وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى .


المادة 25
لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل أجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين , بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة , أيهما أقرب , وذلك بغير حاجة الى الالتجاء إلى القضاء .


المادة 25
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض .
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها , كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة .
ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات .


المادة 26
لايجوز للمؤجر , مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالواسطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها فى العقد .
كما لايجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار (*) .

(*) يرجع إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ( ص 57) .


المادة 26
لاتسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الأماكن التى تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب , ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها .


المادة 27
يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد , وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة .
فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها , فالمستأجر قبل مضى 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال أسبوع , فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة .
وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد , يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار .
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .
وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها , دون قيد أو شرط أو إجراءات .


المادة 27
(*) تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى , الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهن الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 21 لسنة 7 قضائية دستورية فى 29/4/1989 بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لاتدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة ….) ( الجريدة الرسمية العدد 20 فى 18/5/1989) والمنشور فى آخر الكتاب .
(*) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 137 لسنة 18 قضائية دستورية فى 7/2/1998 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وبسقوط فقرتها الثانية ( الجريدة الرسمية العدد 8 فى 19/2/1998) والمنشور آخر الكتاب .


المادة 28
لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أوالميزةعلى حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة , وذلك بعد إعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب .
ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن , وذلك على نفقة المالك على أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإدارى .
ومع ذلك إذا أصبح إلتزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة , ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة . جاز للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار , بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .


المادة 28
تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه االصناديق من أموال فى مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر .


المادة 29
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8 ) من هذا القانون , ليينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين , إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة , يشترط لاستمرا رعقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل .
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا لًلعقد , أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباًرا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل (*) , لايستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة . (-)

  • وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد .

** الفقرة الثانية من المادة (29) مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية العدد 12 ( مكرر) فى 26/3/1997 ( ويعمل بها اعتبارا مًن تاريخ االعمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) .
(*) المراد به القانون رقم 6 لسنة 1997 الذى نشر فى 26/3/1997.
هذا وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 على استثناء من أحكام الفقرة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية , متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد , وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها .
(-) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 6 لسنة 9 ق . د دستورية فى 18/3/1995 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن – عند ترك المستأجر الأصلى له – لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها , أيتهما أقل ( الجريدة الرسمية العدد 14 فى 6/4/1995 ) راجع صفحة 148 من هذا الكتاب .

  • كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق . دستورية فى 6/7/1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء ( الجريدة الرسمية العدد 28 فى 18/7/1996 راجع صفحة 164 من هذا الكتاب ) .
  • كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 3 لسنة 18 ق . دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة , يشترط لاستمرار عقد الإيجار , إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ) ( الجريدة الرسمية العدد 3 فى 16/1/1997 ) , راجع صفحة 179 من هذا الكتاب .
  • كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق . دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستججر وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ( الجريدة الرسمية العدد 10 فى 6/3/1997) راجع صفحة 188 من هذا الكتاب .
  • كما حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق . دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من أن ( وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ( الجريدة الرسمية العدد 33 فى 14/8/1997) راجع صفحة 210 من هذا الكتاب .
  • حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق . دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك – ثانيا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره – نشر بالجريدة الرسمية العدد 46 فى 14/11/2002 .

المادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
( يصدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1401 – 27 يوليو سنة 1981) .


المادة 30
استثناء من حكم المادة (604) من القانون المدنى , تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار , ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه سابق على تاريخ انتقال الملكية .


المادة 31
ملغاة

المادة (31) ألغيت بالفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان نصها قبل الإلغاء :
فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
(أ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان عىى يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة , حكم عليه بالإخلاء .
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح , إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم .
(ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى , وذلك مع الإخلال بأحكام المواد التى تجيز للمستأجر الأصلى ذلك .
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر أو استعماله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها , وذلك بعد اعزاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .
(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة , متى ثبت ذلك بحكم قضائى نهائى .


المادة 32
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك , ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل .
ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء , وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وإعطائهم حق العودة , وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون .
أما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى , فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر وذلك دون الإخلال بحق المستأجر فى العودة إلى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون .


المادة 33
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى للأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية :
( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى , وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى .
(ب) إذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى
جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .
(ج) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة .
(د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% ( سبعة فى المائة ) من القيمة الإيجارية المحددة قانونا .
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .


المادة 34
تخفض الأجرة المستحقة بمقدار( 5%) خمسة فى المائة بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 18 /8 / 1969, كما يسرى هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك على الرغم من النص فى عقد الإيجار على التزام المستأجر بها , على ألا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة , وذلك دون اشتراط موافقة الآخر , وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة .


المادة 35
يلتزم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه فى مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها .


المادة 36
يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية .


المادة 37
فى جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة , أو كلما طلب المؤجر ذلك , مالم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر إثبات تقاضيه ذلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة .
وترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار .
وإذا ترتب على تأخر المؤجر فى أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه , وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات .


المادة 38
يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى , وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للاستهلاك , وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60 ) من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة .
وتطبق أحكام المادة (61) بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة .
ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه , وفى حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .


المادة 39
لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا .
واستثناء من ذلك يجوز للمللك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الآتية :
(أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب , أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية .
(ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .
على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات , فإنه لايكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له , وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة .
كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثه أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكها , وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليها .


المادة 40
لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا فى الحالات الآتية :
(أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة .
وعلى المتتأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية , بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى . وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليه .
(ب) إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .
(ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم .
(د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم , وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها .
(د) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ, ب) من المادة السابقة وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة , ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة 40 من ق 49 لسنة 77 ( الجريدة الرسمية العدد 48 فى 27/11/1997 ) راجع صفحة 247 من هذا الكتاب .


المادة 41
فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكانا مفروشا أو جزءا منه أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى , أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصريا , ومدة الإيجار أو الإشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها , وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق .


المادة 42
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 40,39 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن .


المادة 43
لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ,40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه فى المادة السلبقة .
ولا يجوز للمؤجر الاسناد إلى العقود غير المقيدة لدى أى جهة من الجهات .

*حكمت المحكمة في الحكم رقم 116 لسنة 22 ق بعدم دستورية نص المادة (43) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر


المادة 44
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 39 ,40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص , تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التى ينص عليها هذا القرار .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 23 ق دستورية بعدم دستورية المادة 44 من القانون 49 لسنة 77 وبسقوط المادة 45 من القانون سالف الذكر ( الجريدة الرسمية العدد 17 تابع فى 24 أبريل 2003) .


المادة 45
فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجة الآتى :
( أ) أربعمائة فى المائة ( 400%) على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 .
( ب ) مائنان فى المائة ( 200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .
( ج ) مائة وخمسون فى المائة (150% ) على الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
( د ) مائة فى المائة ( 100%) على الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 149 لسنة 18 ق دستورية بسقوط نص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال تطبيقها بالنسبة للأماكن التى تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 ( الجريدة الرسمية العدد 48 فى 27/11/1977).


المادة 46
يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد , ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخارج وثبتت عودته نهائيا ًأو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقًا لاحكام البنود ( أ , ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون .
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 187 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون سالف الذكر ( الجريدة الرسمية العدد 46 تابع فى 13 نوفمبر 2003 ) .


المادة 47
فى غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلى بحسب الأحوال , ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 48
لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين .
على ألا تسرى أحكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة .


المادة 49
يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكن أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والأوضاع الآتية :
( أ ) أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقا لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .
( ب ) ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات المبنى قبل الهدم .
(ج) أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة (50%) من مجموع مسطحاته .
(د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو المدة التى تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى , أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر .
(هـ) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل أنقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء .


المادة 50
لايلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم .
فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعا غير مشروطا لصالح المستأجرين .
وإذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد المحدد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق , جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الإخلاء فورا .


المادة 51
لاتسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشئآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .
أما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكومية أو لوحدات الحكم المحلى أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها أحكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء .

يستبدل بعبارتي الحكم المحلي والوزير المختص بالحكم المحلي عبارتا الإدارة المحلية والوزير المختص بالإدارة المحلية بموجب القانون رقم 145 لسنة 1988 .


المادة 52
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله , وأن يشرع فى إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم.
فإذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار إليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا , وإلا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة (49) بالإضافة إلى حقه فى الاحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء , وذلك كله دون إخلال بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض إن كان له مقتض .


المادة 53
إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة , أو شرع فى البناء ثم تعمد عدم إتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد الى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بإنشائه أو استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( 1148) من القانون المدنى .
ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية , ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .


المادة 54
لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك , وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساو للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من هذا القانون .
ويلتزم المالك بإخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بإتمام البناء بإنذار على يد محضر , يرسل إليهم على محل إقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الإخلاء , وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إتمام البناء .
وعلى المستأجر أبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لاتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه فى ذلك .
وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .


المادة 55
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشئآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر , كما تسرى على المنشئآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة . وتبين القرارات التى يصدرها وزير الإسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام هذا الفصل .

المادة 56
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشئآت وتقرر مايلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله .
    ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا .

المادة 57
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى , لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص , تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين , تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها فى المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة , وإصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة .
    ويبين القرار الذى يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها .

المادة 58
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم , فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو لعدم الاستدلال على محل إقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال .
    وتتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشئلآت التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها .

المادة 59
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18 ) من هذا القانون .
    وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .
    وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه , وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها .

المادة 60
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء , يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الإدارية المختصة بشئون التظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال فى المدة المحددة لذلك , أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الإدارى .
    ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال , أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك لديه .

المادة 61
ملغاة

** ألغيت المادة 61 بالمادة 9 فقرة أخيرة من القانون رقم 136 لسنة 81 وكان نصها :
على كل من المالك والمستأجر فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على أن يتضمن إخطاره طلب اعتماد المبالغ التى أنفقت وذلك وفقا لما تحدده اللأئحة التنفيذية .
وعلى الجهة الإدارية المذكورة أن تبت فى الطلب وتخطر كلا من الملاك والمستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع .
وبمجرد إبلاغ الجهة الإدارية القرار المذكور إلى المالك يكون من حقه تقاضى الأجرة اعتبارا من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال المشار إليها على أساس زيادة الأجرة السنوية بمقدار 20% ( عشرون فى المائة ) من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة , وتتبع أحكام زيادة الأجرة المنصوص عليها فى هذه الفقرة فى الحالات التى يتم فبها إجراء الترميم أو الصيانة بناء على اتفاق صريح كتابى بين المالك والمستأجر .
ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .


المادة 62
ملغاة

** المادة 62 ملغاة طبقا لحكم المادة 10 فقرة 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك اعتبارا من 31/7/1981 وكان نصها قبل الإلغاء كما يلى :
مادة 62 – يجوز لوزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها ووحدات الحكم المحلى والمصاريف أن تقرض بشروط ميسرة ملاك المبانى أو شاغليها الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها .
ويصدر بشروط وقواعد الاقراض قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد الاتفاق مع وزير المالية .
وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى .
ويكون للقروض امتياز على العين التى تم ترميمها أو صيانتها يجىء فى الترتيب مع الأمتياز المقرر فى القانون المدنى للمقاولين والمهندسين .


المادة 63
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك .
    وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة .
    ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون.
    وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين , كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته فى أنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت .

المادة 64
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أية إجراءات .

المادة 65
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الثانى بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة , من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ماتراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فوراً .
    كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.

المادة 66
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967فى شأن النظافة العامة , والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات .
كما يعفى أصحاب العقارات التى أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .


المادة 67
تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير سنة 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 وعلى لجان تقدير الإيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون .
على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية .


المادة 68
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية .
ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا فى حدود عشرة فى المائة ( 10%) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة , ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة (*) .
ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتتب ب5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 (-) .

(*) لاحظ حكم المادة 1 من القانون 136 لسنة 1981 (ص 55 من هذا الكتاب ) .
(-) القانون رقم 107 لسنة 1976 بشأن صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى .


المادة 69
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع من المالك أو من ينيبه يبن فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير , وإذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .


المادة 70
يحظر على المرخص لهم باقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص له فى إنشائه بقصد التمليك .
ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء , أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير .
ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة .


المادة 71
يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض .


المادة 72
تملك المساكن الشعبية الاقتصاديه والمتوسطة التى إقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون , نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية , إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .


المادة 73
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الرابع بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوزعدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة (862) من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا و لو تعددوا .
    ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا من الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد .

المادة 74
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الرابع بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقار وحسن إدارتها .
    ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات أعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم , وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد تحديده .
    وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه فى هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
    ** صدر قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك ( الوقائع المصرية العدد رقم 140 فى 1979/6/16أنظر ص 124 وما بعدها من هذا الكتاب .

المادة 75
ملغاة

  • ألغي الفصل الثانى من الباب الرابع بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 . نص المادة قبل الإلغاء : تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا القانون , والإشراف علي أعمالها ويكون لها على الأخص مايلى :
    (أ) قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى .
    (ب) دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله .
    (ج) تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى .
    (د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته .
    (هـ) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأى للاتحاد فى شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك .

المادة 76
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1 , 8 ,13/1 ,24 , 25 من هذا القانون .
ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة (8/1) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 56 لسنة 58 ق دستورية بسقوط المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد .
الجريدة الرسمية العدد 48 فى 27/11/1997 .


المادة 77
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أومستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة , ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها .


المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 39 , 40 , 41 من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة أحكام المواد 38 ,52/1 , 53/1 , 54/2 من هذا القانون .


المادة 79
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز جمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 1/60 , 64 من هذا القانون , فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس .


المادة 80
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1/3, 69 ,1/70 , 71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .
كما يحكم فى حالة مخالفة أحكام المادة 1/3, 1/70 أن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين .


المادة 81
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقوم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضة للسقوط أو إتلافه كليا أو جزئيا إذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره أيلا للسقوط .


المادة 82
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه , ولو بعقد غير مشهر , أو مكن أخر منه وكان ذك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق , ولو غير مشهر , صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده , أو يشرع فى ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل , استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص , ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق إذا كان زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه أو كان من أصوله أو فروعه أو من اقاربه او أصهاره إلى الدرجة الرابعة .

** الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون 49 لسنة 1977 صدر الحكم رقم 29 لسنة 18 قضائية بعدم دستوريتها وذلك بالجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998.


المادة 83
لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليه فى أى قانون آخر.


المادة 84
تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى .


المادة 85
تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه .


المادة 86
يلغى القانون 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 , 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 87
يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة 88
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
(صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1397 هـ 30 أغسطس سنة 1977 م )

نصائح قانونية هامة

  • يجب مراجعة أحدث التعديلات على القانون قبل إبرام أي عقد إيجار
  • للأحكام الدستورية أثر رجعي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
  • يجب توثيق عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري
  • للمستأجر الحق في الطعن على قرارات تحديد الأجرة خلال 30 يوماً
  • في حالة النزاع، تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات

الأسئلة الشائعة عن القانون

ما هي الأماكن التي لا يسري عليها هذا القانون؟

لا يسري القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت التي تشغل بسبب العمل، والمساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ.

كيف يتم تحديد قيمة الإيجار وفقاً للقانون؟

تحدد الأجرة بواقع 7% من قيمة الأرض والمباني، ويتم تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وقيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء.

ما هي أسباب طلب الإخلاء المشروعة؟

يجوز للمؤجر طلب الإخلاء لأسباب محددة مثل الهدم الكلي أو الجزئي، عدم سداد الأجرة، التنازل عن المكان بغير إذن، أو استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بالسلامة.

جميع الحقوق محفوظة - القانون رقم 49 لسنة 1977