قانون الطفل المصري - القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته
الحماية القانونية الكاملة لحقوق الطفل في مصر وفقًا لأحدث التعديلات
"الأطفال هم مستقبل الأمة، وحمايتهم واجب وطني وقانوني وأخلاقي"
مقدمة عن قانون الطفل المصري
قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 هو التشريع الأساسي الذي ينظم حقوق الطفل في مصر، حيث يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير الرعاية الشاملة لهم في جميع المجالات. يعتبر هذا القانون من أهم التشريعات التي تحمي حقوق الطفل في مصر، حيث يستند إلى مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يشمل القانون جميع الجوانب المتعلقة بحياة الطفل من حماية صحية وتعليمية واجتماعية وقانونية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال المعاقين والأطفال العاملين والأطفال في نزاع مع القانون.
أهم مبادئ القانون
الحقوق الأساسية
- حق الطفل في الحياة والنمو في أسرة متماسكة
- الحماية من جميع أشكال العنف والإساءة
- الحماية من التمييز لأي سبب كان
- حق الطفل في التعبير عن آرائه
الحقوق الصحية
- الحق في الرعاية الصحية المجانية
- التطعيمات الإجبارية دون مقابل
- الحق في بيئة صحية ونظيفة
- حماية الطفل من الممارسات الضارة
الحقوق التعليمية
- حق الطفل في التعليم الأساسي المجاني
- تهيئة الظروف المناسبة للتعلم
- تنمية شخصية الطفل ومواهبه
- تعزيز قيم الانتماء والمواطنة
أهم أحكام القانون
تعريف الطفل
يعرف القانون الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.
الحقوق المدنية للطفل
- حق الطفل في نسبه إلى والديه الشرعيين
- حق الطفل في اسم يميزه
- حق الطفل في الحصول على جنسية
- حظر التبني في القانون المصري
رعاية الأمومة والطفولة
- إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر للمرأة العاملة
- حق العاملة في إجازة بدون أجر لرعاية طفلها
- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل
- إلزام المنشآت الكبيرة بإنشاء دور للحضانة
الحماية الجنائية للطفل
المسؤولية الجنائية
تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. للأطفال بين 12-15 سنة تطبق تدابير الحماية والرعاية بدلاً من العقوبات.
تدابير الحماية
- التوبيخ
- التسليم للوالدين أو وصي
- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
- الإيداع في مؤسسات الرعاية
العقوبات المشددة
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية عليه.
نص القانون الكامل
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل
1
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق , ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
المادة 1
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.(*)
الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 2
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي أخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 1996 م )
المادة 3
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ – حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
ج – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفًقا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 4
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبنى.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 5
لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .
المادة 6
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
المادة 7 مكرر
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 7 مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 7 مكرر (ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
مضافة بالقانون 126 لسنة 2008 .
المادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
المادة 9
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
المادة 10
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
المادة 11
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
المادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
المادة 13
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معاً فى حالة العود .
المادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة , ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد .
المادة 15
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :
1 – والد الطفل إذا كان حاضرا .
2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .
4 – العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4 , 21 , 22 من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.(*)
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :
- يوم الولادة وتاريخها .
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
المادة 17
على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة ١٦ من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة 2004
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 18
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
المادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة .
المادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات , وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا ًإلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد
الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16 ) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
المادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ
وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .
المادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أوالوالدة أو كليهما معا ، وإن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2 – إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3 – بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .
المادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .
*معدلة بموجب قانون رقم 186 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
المادة 24
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك .
*معدلة بموجب قانون رقم 186 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
المادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة , بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
المادة 26
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .
المادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى ، تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
المادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أوالتحصين .
المادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27 ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .
المادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة
المادة 31
يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.(*)
(*) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 31 مكرر
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 32
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 – رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .
3 – نشر الوعى بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 – تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
5 – تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.(*)
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
(*) البند 5 مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 33
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
المادة 34
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1 – مصرى الجنسية كامل الأهلية .
2 – لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3 – حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4 – غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .
المادة 35
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون .
المادة 36
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها , وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .
المادة 37
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة , وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .
المادة 38
يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
المادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
المادة 40
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى :
1 – تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 – غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .
3 – اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
المادة 41
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
المادة 42
تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
المادة 43
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها , وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
المادة 44
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34 (من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون .
المادة 46
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 6 لسنة 2015
يستبدل بكلمة ( سنتين ) الواردة في الفقرة الأولي من المادة (46) من قانون الطفل المشار إليه عبارة ( ثلاثة أشهر )
المادة 47
يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة , عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة – ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 – رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .
2 – استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف .
3 – تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4 – معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .
5 – تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .
6 – تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
المادة 48
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
المادة 49
ملغاة
- ألغيت بموجب قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، النص قبل الإلغاء:
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى.
١- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
٢- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
٣- أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر. - مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المادة 50
فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به.(*)
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص الفقرة قبل التعديل:
(لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية .)
*الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 51
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار .
المادة 52
لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
المادة 53
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
١- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
٢- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
٣- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
٤- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
٥- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
٦- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
٧- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 54
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان .
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 126 لسنة 2008
المادة 55
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
المادة 56
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية .
المادة 57
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
المادة 58
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
المادة 59
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى :
1 – مرحلة التعليم الأساس الإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
2 – مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى . (
المادة 60
يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجاً فى بيئته ومجتمعه .
المادة 61
تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
المادة 62
يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
المادة 63
تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .
المادة 64
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمسة عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 65
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر. ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 65 مكرر
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريا مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 66
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ، وبجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 67
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه , وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .
المادة 68
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.
٢- أن يحرر أولا بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
٣- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
٥- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال
ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
٦-أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 69
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه , ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
المادة 70
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 71
يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .
المادة 72
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازه بدون أجر لمده سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فاكثر الحق فى الحصول على إجازه بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
المادة 72 مكرر
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71 ، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
*مضافة بموجب قانون رقم 186 لسنة 2023.
المادة 73
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 74
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها .
المادة 75
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 76
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
المادة 76 مكرر
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
١- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
٢- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 77
للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
المادة 78
تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
ويجوز لها الترخيص فى إنشأ هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولوزارة التعليم أن تنشىء مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
المادة 79
تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله , ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية
المادة 80
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته معل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوة العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص , وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم ، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
المادة 81
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قرارا بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
** معدلة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 وتستبدل عبارة الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بعبارة وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت في هذا القانون.
المادة 82
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
المادة 83
على صاحب العمل – المشار إليه فى المادة السابقة – إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 84
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
المادة 85
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .
المادة 86
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 87
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .
المادة 88
يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء ، والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .
المادة 89
يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
المادة 90
يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
المادة 91
على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .
المادة 92
مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل .
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
المادة 93
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية – القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هدا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .
المادة 94
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 , 2 , 7 , 8 من المادة ١٠١ من هذا القانون.
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيًقا للبندين 7 , 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفًقا للمادة ١٣٢ من هذا القانون.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 95
مع مراعاة حكم المادة ( ١١١ ) من هذا القانون، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 96
يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
٣- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
٤- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
٥- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
٦- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
٧- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
٨- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
٩- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
١٠ – إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
١١ – إذا كان سيء السلوك ومارًقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
١٢ – إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
١٣ – إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
١٤ – إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة. وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( ٣) و( ٤)، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 97
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
- الفقرتان الخامسة والسادسة ألغيت بموجب قانون رقم 182 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ.
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.
وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المادة ١٤٤ من هذا القانون. ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
*مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 98
إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين ( ١) و( ٢ ) والبنود من ( ٥) إلى ( ١٤ ) من المادة ( ٩٦ ) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة ٩٩ مكررًا من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ( ١٠١ ) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 98 مكرر
على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 99
يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها، في هذه الحالة –بعد التحقق من جدية الشكوى- استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.
وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المادة 99 مكرر
تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
١- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
٢- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
٣- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
٤- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقًتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبًقا للإجراءات المقررة قانوًنا.
٥- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أومؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره.
٦- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه. وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان
الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطرا محدًقا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 99 مكرر (أ)
تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، ولها أن توصى، عند الاقتضاء، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادته إليه في أقرب وقت.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 100
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة فى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
المادة 101
يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية :
١- التوبيخ .
٢- التسليم .
٣- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
٤- الإلزام بواجبات معينة.
٥- الاختبار القضائى .
٦- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
٧- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
٨- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
مستبدلة بالقناون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 102
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .
المادة 103
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى , ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة 104
يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة فى حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 105
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة 106
يكون الاختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
المادة 107
يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاًقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة،
وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 108
يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته .
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
المادة 109
إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 110
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه ثمانية عشر عاماً، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .
معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
يستبدل بعبارة ( الحادية والعشرين ) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة ( واحداً وعشرين عاماً ) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة ( ثمانية عشر عاماً
المادة 111
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( ١٧ ) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( ٨) من المادة ١٠١ من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (٥) و( ٦) و( ٨) من المادة ١٠١ من هذا القانون.
مستبدلة بالقانون رقم 126 ملسنة 2008 .
المادة 112
لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 113
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بإحدى العقوبتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة .
*معدلة بموجب قانون رقم 186 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة ( ٩٨ ) من هذا القانون، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٩٨ ) من هذا القانون.
*مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 114
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته .
ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
*معدلة بموجب قانون رقم 186 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
*مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 115
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
المادة 116
مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.
وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو فى أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 116 مكرر
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 116 مكرر (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
أ – استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
ب – استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 116 مكرر (ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 116 مكرر (ج)
تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، على الجرائم التي يرتكبها الطفل.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 116 مكرر (د)
يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 117
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
تستبدل عبارة ( الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ) بعبارة ( وزير الشئون الاجتماعية ) بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 118
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .
تستبدل عبارة ( الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ) بعبارة ( وزير الشئون الاجتماعية ) بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 119
لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 120
تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث , ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن , وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها .
وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .
المادة 121
تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة , ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء , ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا , على الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه , وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية , وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة , ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
تستبدل عبارة ( الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ) بعبارة ( وزير الشئون الاجتماعية ) بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 122
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل , وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه , ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .
المادة 123
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .
المادة 124
يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 125
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبًقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 126
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحاميون والمراقبون الاجتماعيون ومن تحيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك , على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى , كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم فى غيبته من إجراءات , وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك , و يكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه , وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
المادة 127
ينشئ المراقبون المشار إليهم فى المادة ١١٨ من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفًا يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية و النفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه.
ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية.
مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 128
إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك , ويوقف السير فى الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
المادة 129
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
المادة 130
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف .
المادة 131
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه , يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه , ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
المادة 132
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث , عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه , فلا يجوز استئنافها
إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه .
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
المادة 133
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها , رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون , وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون .
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا , ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر يجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 134
يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة , على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءلت الجنائية .
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.(*)
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 135
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته , وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى أمره والإشراف عليه .
وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أوغيابه دون إذن , وكذلك عن كل طارىء آخر يطرأ عليه .
المادة 136
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
المادة 137
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه , بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله , مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون , وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه , ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن .
المادة 138
لا ينفذ أى تدبيرأغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى .
المادة 139
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى عليهم المحكوم عليه الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .
معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 140
لا يلزم الأطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
المادة 141
يكون تنفيذ العقوبات المقيذة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
فإذا بلغ سن الطفل ثمانية عشرة عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
يستبدل بعبارة ( الحادية والعشرين ) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة ( واحداً وعشرين عاماً ) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة ( ثمانية عشر عاماً.
تستبدل عبارة ( الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ) بعبارة ( وزير الشئون الاجتماعية ) بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 .
المادة 142
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام , ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون .
المادة 143
تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
المادة 144
ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة تكون له الشخصية الاعتبارية , ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
المادة 144 مكرر
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 144 مكرر (أ)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 144 مكرر (ب)
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
٢- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل.
٣- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية.
٤- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
٥- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008
المادة 144 مكرر (ج)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
ب – الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ج – عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
د- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
نصائح قانونية هامة
- احتفظ دائمًا بوثائق إثبات سن الطفل (شهادة ميلاد - بطاقة رقم قومي)
- في حالة تعرض الطفل لأي انتهاك، يمكن التوجه إلى لجان حماية الطفولة
- للأطفال العاملين، يجب التأكد من توافق ظروف العمل مع أحكام القانون
- للأطفال المعاقين، تقدم الدولة خدمات تأهيل وأجهزة تعويضية دون مقابل
- في القضايا الجنائية، يكون للطفل الحق في محامٍ مجاني
الأسئلة الشائعة عن قانون الطفل
ما هي عقوبة تشغيل الأطفال دون السن القانوني؟
يعاقب كل من يخالف أحكام تشغيل الأطفال بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.
ما هي حقوق الطفل المعاق حسب القانون؟
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم والتدريب المهني، والحق في التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، والحق في فرص عمل مناسبة.
كيف يتم التعامل مع الأطفال في النزاع مع القانون؟
يتم التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون من خلال تدابير الحماية والرعاية مثل التوبيخ أو التسليم للأسرة أو الإيداع في مؤسسات الرعاية، وليس من خلال العقوبات الجنائية العادية.