القانون الكامل رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
النص الكامل للقانون مع شرح مفصل لأهم أحكامه وتطبيقاته العملية
"الأرض هي أساس الثروة، وحسن إدارتها ضمانة للتنمية المستدامة" - مقولة قانونية
مقدمة عن القانون
صدر القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات كأحد الأدوات الحديثة لإدارة الثروة العقارية في مصر، حيث يهدف إلى إنشاء نظام موحد لتسجيل وتوثيق جميع العقارات في جمهورية مصر العربية من خلال رقم قومي مميز لكل عقار.
يأتي هذا القانون في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية، ويساهم في تبسيط الإجراءات، ومكافحة التعديات على الأراضي، وتسهيل التعاملات العقارية، وحماية حقوق الملكية.
أهم التعريفات في القانون
العقار
الأراضي والمباني والمنشآت أيًا كان نوعها أو الغرض منها، وسواء كانت مستغلة أم غير مستغلة.
خريطة الأساس الموحدة
خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية لمصر، تتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها.
الرقم القومي الموحد للعقار
رقم مميز غير قابل للتكرار يميز كل عقار عن غيره ويرتبط بأكواد خريطة الأساس الموحدة.
نص القانون كاملًا
قانون رقم 88 لسنة 2025
بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
العقار: الأراضى والمبانى، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.
خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.
الكود الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمى مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.
مادة 2
تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
مادة 3
يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد بما فى ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانونى هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المالية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط، والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومى الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 5
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد، وعلى النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 6
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومى الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو فى بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
مادة 7
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد.
ويعتبر الرقم القومى الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد فى السجل العينى أو الشهر العقارى، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
مادة 8
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
مادة 9
على صاحب الشأن استخدام الرقم القومى الموحد الخاص بالعقار فى أى تعامل عليه.
مادة 10
يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو فى بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو فى بياناتها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 11
علي صاحب الشأن فى التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على ثلاث سنوات.
مادة 12
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
مادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 17 يونيـــــــة سنة 2025).
أهم أحكام القانون
إنشاء قاعدة بيانات قومية
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ومرتبط بخريطة الأساس الموحدة.
بطاقات ولوحات تعريفية
إصدار بطاقات ولوحات تعريفية مؤمنة لكل عقار تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات أخرى.
الالتزام بالتعامل بالرقم الموحد
إلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة بالتعامل مع العقارات من خلال الرقم القومي الموحد.
العقوبات
فرض عقوبات على من يتلف أو يغير في البطاقات أو اللوحات التعريفية أو يخالف أحكام القانون.
اللائحة التنفيذية
وفقًا للمادة 12 من القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزراء الدفاع والاتصالات والتخطيط.
ومن المتوقع أن تنظم اللائحة التفاصيل الفنية والتقنية لتنفيذ القانون وآليات الربط بين الجهات المختلفة.
الأسئلة الشائعة
ما هي مدة توفيق الأوضاع وفق القانون؟
حددت ال مادة 11 مدة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لتوفيق الأوضاع، مع جواز مد هذه المهنة لمدة إضافية لا تزيد عن ثلاث سنوات.
ما هي العقارات المستثناة من أحكام هذا القانون؟
وفقًا للمادة 2، يستثنى من أحكام القانون العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وغيرها حسب قرار مجلس الوزراء.
ما هي عقوبة التلاعب بالبطاقات أو اللوحات التعريفية؟
حددت المادة 10 عقوبة الغرامة من 1000 إلى 15000 جنيه، وإذا ثبت التعمد تكون العقوبة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه أو إحدى العقوبتين.
ملاحظة هامة:
هذا المقال يقدم معلومات عامة عن القانون ولا يعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. للاستفسار عن تطبيق القانون في حالات محددة، يرجى الرجوع إلى المختصين.