النقض تتصدى لألاعيب المُحضرين بالتواطؤ مع أحد طرفي النزاع بـ4 مبادئ هامة
أصدرت محكمة النقض حكمًا فريدًا من نوعه يتصدى لألاعيب المحضرين وتقاعسهم وإهمالهم في عدم إتمام الإعلان، مما يؤدي إلى الإضرار بصاحب المصلحة وضياع الحقوق. جاء ذلك في الطعن المقيد برقم 5229 لسنة 80 القضائية.
المبدأ الأول: مسؤولية المحضر في تنفيذ الإعلان
تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا بوقت كافٍ لإتمام الإعلان يعني أن طالب التجديد قد أدى ما عليه.
في حال تقاعس المحضر أو إهماله أو تواطئه:
- لا يجوز القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاع صاحب المصلحة.
- إذا ثبت انتفاء خطأ صاحب المصلحة، يُمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المبدأ الثاني: وجوب الإعلان خلال المهلة القانونية
الإعلان بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ستين يومًا وفقًا للمادة 82/1 مرافعات.
تسري ذات القاعدة على الدعوى أمام محكمة الاستئناف (المادة 240 مرافعات).
المبدأ الثالث: بطلان التصرفات القائمة على الغش
قاعدة قانونية مستقرة: "الغش يبطل التصرفات" حتى دون نص صريح.
أي حكم يصدر بناءً على إجراءات غاشدة يهدف لتفويت الفرصة على صاحب المصلحة يُعتبر باطلًا، ويمكن إثبات الغش بكافة الطرق القانونية.
المبدأ الرابع: ضرورة بحث الدفاع الجوهري
إذا تمسك الطاعن بعدم إتمام الإعلان بسبب تواطؤ المحضر مع الخصم:
- يُعتبر الدفاع جوهريًا إذا سبق إعلان الخصم على نفس العنوان.
- تجاهل المحكمة لهذا الدفاع يُعد قصورًا في التسبيب.
موقف محكمة النقض الحاسم
أكدت المحكمة أن تقديم صحيفة التجديد لقلم المحضرين قبل انتهاء المدة يعفي طالب التجديد من المسؤولية، ويبقى التنفيذ من اختصاص المحضر.
في حالات التواطؤ أو الإهمال: لا يجوز إهدار حق صاحب المصلحة دون تحقيق دفاعه.
جلسة 19 من أكتوبر سنة ٢٠٢١
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور ، منصور الفخرانى، صلاح المنسى نواب رئيس
المحكمة و محمود أبو المجد
( )
الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ القضائية
(۲۰۱) استئناف ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستثناف : اعتبار الاستثناف كان لم يكن دعوى المسائل التي تعترض مدير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كان لم
تكن
(۱) إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها ، وجوب إلمامه خلال سنين يوماً . علة ذلك .م ۱/۸۲ مرافعات المعدلة بقي ٢٣ سنة ۱۹۹۲ . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستناف . م ٢٤٠ مرافعات ( ۲ ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء يوقع التقصير المدعى أو المستأنف في عجم
.
موالاته وإتمامه الإجراءات التجديد من الشطب والإعلان به في الميعاد - تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يوما بوقت يكفي لإتمام الإعلان - مؤداه ، أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت المتقاعه أو إهماله أو تواطئه متسببا : م إتمام الإعلان وتمسك ساحب المصلحة بذلك ، لا يسوع القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه .. ثبوت انتقاء خطته ، مقتضاه عدم توقيع الجزاء
( ٣ - ٥ ) بطلان" بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش . . حكم . التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، القصور ( ٣ ) الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في
يقصد التصويت الإجراء
مؤداها ، بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً.
(٤) الغش . جواز إثباته بكافة الطرق .
(5) نمسك الطاعن بعدم تمام إعلان تجديد الاستثناف من الشطب التواطؤ المحضر مع
المطعون ضده رغم سبق إعلان الأخير على ذات العنوان أمام محكمتي أول وثاني درجة واستلامه
جلسة 19 من أكتوبر سنة ٢٠٢١
بشخصه القيمة الإيجارية بموجب إنذار عرض دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له ، خطأ وقصور
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة ١/٨٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كان لم تكن، وأن تجديد الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ إجراءبن جوهربين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات .
۲ - يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه . فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستثناف كان لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره، لأن القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستانف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به في الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه ..
- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على
جلسة 19 من أكتوبر سنة ٢٠٢١
خش بقصد تقويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب
عليه القيام به قانوناً
الإثبات .
- المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق
٥- إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذي حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وانذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطو المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعي ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ) بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ،
والمرافعة ، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠٦ إيجارات محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن يطلب الحكم يفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۸/۷/۱ العدم مستاد الأجرة والزامه باداء المتأخر منها عن المدة من ٢٠٠١/٥/١ وحتى ٢٠٠٦/٣/١ ، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة ٥٩ ق طنطا وبجلسة ۲۰۰٩/٦/١٥ قررت المحكمة شطب الاستئناف جدد الطاعن السير فيه بصحيفة لم تعلن للمطعون ضده وتحدد لنظر الاستئناف جلسة ۲۰۰۹/۱۰/۲۱ ودفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم
جلسة 19 من أكتوبر سنة ٢٠٢١
الإعلان بالتجديد من الشطب في الميعاد القانونى وتمسك الطاعن بأنه قدم صحيفة التجديد من الشطب في الميعاد القانونى وأن عدم الإعلان يرجع للمحضر المنوط به تنفيذ الإعلان ، قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲۱ أن المطعون ضده حدد موطنه بصحيفة الدعوى المبتدأة فقام بتوجيه الإعلان إليه بإنذارى العرض المؤرخين ٠٦/٢٥ ۲۰۰٦/٩/٢٣ بالأجرة المتأخرة على ذات العنوان ولم يتم الإعلان لعدم الاستدلال فطلب من محكمة أول درجة بإلزامه بتحديد موطناً يتم إعلانه عليه فقام بتحديده دون ذكر رقم عقار وتم إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار العرض المؤرخ ۲۰۰۹/۱۲/۱۷ وبموجبه تسلم بشخصه المبلغ المعروض ووقع باستلامه وعلى نفس العنوان وجه له صحيفة التجديد من الشطب إلا أن المحضر تواطأ مع المطعون ضده وجاءت إجابته - لم يعلن لعدم تحديد رقم العقار - مدللاً على التواطؤ بسبق إعلانه أكثر من مرة على العنوان ذاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما يعيبه ويستوجب نقضه
•
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مفاد النص في المادة ۱/۸۲ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن وأن تجديد الدعوى بعد شطبها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات ، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذي حدده القانون بوقت
جلسة 19 من أكتوبر سنة ٢٠٢١
يكفي لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه ، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه ، وأن من المقرر أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة المصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً ، ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذي سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذي استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه
هذا الحكم يؤسس لـضمانات قضائية جديدة ضد التعسف، ويُحمل المحضرين المسؤولية الكاملة عن إجراءاتهم، مع تأكيد حق المتقاضي في الدفاع الجوهري وحماية حقوقه من أي محاولات للالتفاف على القانون.